692 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=17281ووهب بن بقية وابن أبي خلف nindex.php?page=showalam&ids=13708وعبد الله بن سعيد قال nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=672516أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعير
[ ص: 291 ] باب الصلاة إلى الراحلة
قال الجوهري : الراحلة الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها . وقال الأزهري : الراحلة المركوب النجيب ذكرا كان أو أنثى ، والهاء فيها للمبالغة .
( كان يصلي إلى بعيره ) البعير هو الجمل ويطلق على الأنثى أيضا والجمع أبعرة . قال الحافظ : في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما لكون الإبل خلقت من الشياطين وقد تقدم ذلك فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة ، ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة لكون البيت كان ضيقا . وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل ، وكأن الحكمة في ذلك أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها . انتهى مختصرا . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .