697 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=672521أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ثم ساق معناه
[ ص: 295 ] باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ
أي يدفع ( عن الممر ) أي المرور ( بين يديه ) .
( فلا يدع ) أي فلا يترك ( وليدرأه ) معناه يدفعه ويمنعه عن المرور بين يديه ، والدرء المدافعة وهذا في أول الأمر لا يزيد على الدرء والدفع ( فإن أبى فليقاتله ) أي يعالجه ويعنف في دفعه عن المرور بين يديه ( فإنما هو شيطان ) معناه أن الشيطان يحمله على ذلك ، فإن ذلك من فعل الشيطان وتسويله . وقد روي في هذا الحديث من طريق ابن عمر فليقاتله فإن معه القرين يريد به الشيطان .
قلت : وهذا إذا كان المصلي يصلي إلى سترة ، فإن لم يكن سترة يصلي إليها وأراد المار أن يمر بين يديه فليس له درؤه ولا دفعه ، ويدل على هذا حديثه الآخر ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . قال القاضي عياض والقرطبي : وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها ، وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة ، واستبعد ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي وقال المراد بالمقاتلة المدافعة .
( ثم ساق معناه ) أي ساق ابن عجلان معنى الحديث المتقدم .