( المعنى ) أي المعنى واحد وألفاظهم مختلفة ( قال حفص ) بن عمر ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فحفص رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما عبد السلام وابن كثير فلم يرفعاه بل وقفاه على أبي ذر كما قال المؤلف بقوله ( قالا ) يعني عبد السلام وابن كثير ( عن سليمان قال قال أبو ذر ) فعبد السلام وابن كثير اقتصر على قول أبي ذر . ( يقطع صلاة الرجل ) اختلف العلماء في هذا فقال بعضهم : يقطع هؤلاء الصلاة وتبطلها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : يقطعها الكلب الأسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء . وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله عنهم وجمهور العلماء من السلف والخلف : لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم ، وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها . قاله النووي ( قيد آخرة الرحل ) أي قدرها في الطول يقال هو قيد شبر وقيد شبر بمعنى واحد ( الحمار ) فاعل يقطع ، والكلب الأسود والمرأة عطف عليه ( فقلت ما بال الأسود ) . أي فما حال الكلب الأسود فهو يقطع الصلاة دون غيره من الأحمر والأصفر والأبيض ( فقال الكلب الأسود شيطان ) قال في فتح الودود حمله بعضهم على ظاهره ، وقال إن الشيطان يتصور بصورة الكلاب السود ، وقيل بل هو أشد ضررا من غيره فسمي شيطانا انتهى . قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بنحوه مختصرا ومطولا .