صفحة جزء
تفريع أبواب ما بقطع الصلاة وما لا يقطعها باب ما يقطع الصلاة

702 حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة ح و حدثنا عبد السلام بن مطهر وابن كثير المعنى أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال حفص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل وقال عن سليمان قال أبو ذر يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمرأة فقلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض فقال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان
[ ص: 298 ] باب ما يقطع الصلاة

( المعنى ) أي المعنى واحد وألفاظهم مختلفة ( قال حفص ) بن عمر ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فحفص رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما عبد السلام وابن كثير فلم يرفعاه بل وقفاه على أبي ذر كما قال المؤلف بقوله ( قالا ) يعني عبد السلام وابن كثير ( عن سليمان قال قال أبو ذر ) فعبد السلام وابن كثير اقتصر على قول أبي ذر . ( يقطع صلاة الرجل ) اختلف العلماء في هذا فقال بعضهم : يقطع هؤلاء الصلاة وتبطلها ، وقال أحمد بن حنبل : يقطعها الكلب الأسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء . وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور العلماء من السلف والخلف : لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم ، وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها . قاله النووي ( قيد آخرة الرحل ) أي قدرها في الطول يقال هو قيد شبر وقيد شبر بمعنى واحد ( الحمار ) فاعل يقطع ، والكلب الأسود والمرأة عطف عليه ( فقلت ما بال الأسود ) . أي فما حال الكلب الأسود فهو يقطع الصلاة دون غيره من الأحمر والأصفر والأبيض ( فقال الكلب الأسود شيطان ) قال في فتح الودود حمله بعضهم على ظاهره ، وقال إن الشيطان يتصور بصورة الكلاب السود ، وقيل بل هو أشد ضررا من غيره فسمي شيطانا انتهى . قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه مختصرا ومطولا .

التالي السابق


الخدمات العلمية