( صلاته من الليل ) أي صلاة التطوع ( وهي معترضة بينه وبين القبلة راقدة ) أي نائمة . قال ابن الملك : الاعتراض صيرورة الشيء حائلا بين شيئين وفيه دلالة على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .