أبواب تفريع استفتاح الصلاة باب رفع اليدين في الصلاة
721 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672542رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع وقال nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان مرة وإذا رفع رأسه وأكثر ما كان يقول وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين
[ ص: 308 ] باب رفع اليدين في الصلاة
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : قد صنف nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذه المسألة جزءا مفردا ، وحكى فيه عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15771وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ولم يستثن الحسن أحدا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : كل من روي عنه ترك الرفع في الركوع والرفع منه ، روي عنه فعله إلا ابن مسعود . وقال محمد بن نصر المروزي : أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم ، والذي نأخذ به الرفع حديث ابن عمر وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك ولم يحك الترمذي عن مالك غيره . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، وتبعه القرطبي في المفهم أنه آخر قولي مالك وأصحهما ، ولم أر للمالكية دليلا على تركه ولا متمسكا إلا بقول ابن القاسم . وأما الحنفية فعولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك ، وأجيبوا بالطعن في إسناده لأن أبا بكر بن عياش راويه ساء حفظه بأخرة ، وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه ، والعدد الكثير أولى من واحد لا سيما وهم مثبتون وهو ناف ، مع أن الجمع بين الروايتين ممكن ، وهو أنه لم يكن يراه واجبا ففعله تارة وتركه أخرى ، ومما يدل على ضعفه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في جزء رفع اليدين عن مالك أن ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى . واحتجوا أيضا بحديث ابن مسعود أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود أخرجه أبو داود ، ورده nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأنه لم يثبت قال ولو ثبت لكان المثبت مقدما على النافي وقد صححه بعض أهل الحديث لكنه استدل به على عدم الوجوب ، nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي إنما نصب الخلاف مع من يقول بوجوبه nindex.php?page=showalam&ids=13760كالأوزاعي وبعض أهل الظاهر . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه رواه سبعة عشر رجلا من الصحابة . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13564وأبو القاسم ابن منده ممن رواه العشرة المبشرة . وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلا . انتهى .
( إذا استفتح الصلاة رفع يديه ) في هذا دليل لمن قال بالمقارنة بين التكبير [ ص: 309 ] والرفع ، وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه أخرجهما مسلم . ففي حديث الباب رفع يديه ثم كبر ، وفي حديث مالك بن الحويرث عند مسلم كبر ثم رفع يديه . قال الحافظ : وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء والمرجح عند أصحابنا المقارنة ، ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع ويرجح الأول حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر عند أبي داود بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=752821رفع يديه مع التكبير وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه وهو الذي صححه النووي في شرح المهذب ونقله عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو المرجح عند المالكية . وقال صاحب الهداية من الحنفية : الأصح يرفع ثم يكبر لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله ، والتكبير إثبات ذلك له والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة ، وهذا مبني على أن الحكمة في الرفع ما ذكر ، وقد قال فريق من العلماء الحكمة في اقترانهما أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى ، وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخر انتهى . وقال النووي في شرح مسلم : أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام انتهى ( حتى يحاذي منكبيه ) أي يقابلهما ، والمنكب مجمع العضد والكتف وبهذا أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور ، وذهب الحنفية إلى حديث مالك بن الحويرث أخرجه مسلم وفي لفظ له عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=752822حتى يحاذي بهما فروع أذنيه وروى أبو ثور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه جمع بينهما فقال يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين ، ويؤيده رواية أخرى عند المؤلف بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=752823حتى كانتا حيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه .
قال الحافظ : أي لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه كما في رواية شعيب في الباب الذي بعده حيث قال حين يسجد ولا حين يرفع رأسه ، وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود [ ص: 310 ] إلى الثانية والرابعة والتشهدين ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضا لكن بدون تشهد لكونه غير واجب . وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عند القيام منها إلى الثانية والرابعة ، لكن قد روى nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا هذا الحديث وفيه : " ولا يرفع بعد ذلك " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في الغرائب بإسناد حسن ، وظاهره يشمل النفي عما عدا المواطن الثلاثة وسيأتي إثبات ذلك في موطن رابع بعد بباب انتهى . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .