730 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم الضحاك بن مخلد ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى وهذا حديث أحمد قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد يعني ابن جعفر أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمر بن عطاء قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672550سمعت nindex.php?page=showalam&ids=187أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلم فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة قال بلى قالوا فاعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر قالوا صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد يعني ابن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو العامري قال كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد فذكر بعض هذا الحديث وقال فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده وقال فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13490عيسى بن إبراهيم المصري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي nindex.php?page=showalam&ids=17346ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16596علي بن الحسين بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16092أبو بدر حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير أبو خيثمة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14104الحسن بن الحر حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16295عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجلس nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=187وأبو حميد الساعدي nindex.php?page=showalam&ids=45وأبو أسيد بهذا الخبر يزيد أو ينقص قال فيه ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ورفع يديه ثم قال الله أكبر فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك ثم ساق الحديث قال ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة ثم ركع الركعتين الأخريين ولم يذكر التورك في التشهد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14797عبد الملك بن عمرو أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16295عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد nindex.php?page=showalam&ids=45وأبو أسيد nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه قال أبو داود روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16295العباس بن سهل لم يذكر التورك وذكر نحو حديث فليح وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14104الحسن بن الحر نحو جلسة حديث فليح وعتبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية حدثني عتبة حدثني عبد الله بن عيسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16295العباس بن سهل الساعدي عن nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد بهذا الحديث قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه قال أبو داود رواه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16295عباس بن سهل يحدث فلم أحفظه فحدثنيه أراه ذكر عيسى بن عبد الله أنه سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=16295عباس بن سهل قال حضرت nindex.php?page=showalam&ids=187أبا حميد الساعدي بهذا الحديث حدثنا محمد بن معمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=101أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه قال فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه قال nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج وقال nindex.php?page=showalam&ids=17258همام و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق حدثني عاصم بن كليب عن nindex.php?page=showalam&ids=101أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه
[ ص: 315 ] باب افتتاح الصلاة
( في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي في محضر عشرة يعني بين عشرة أنفس وحضرتهم ( أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فيه مدح الإنسان نفسه لمن يأخذ عنه ليكون كلامه أوقع وأثبت عند السامع كما أنه يجوز مدح الإنسان نفسه وافتخاره في الجهاد ليوقع الرهبة في قلوب الكفار ( ما كنت بأكثرنا له تبعة ) أي اقتداء لآثاره وسننه صلى الله عليه وسلم ( قالوا فاعرض ) بهمزة وصل أي إذا كنت أعلم فاعرض . في النهاية يقال : عرضت عليه أمر كذا أو عرضت له الشيء أظهرته وأبرزته إليه اعرض بالكسر لا غير أي بين علمك بصلاته عليه السلام إن كنت صادقا فيما تدعيه لنوافقك إن حفظناه وإلا استفدناه ( حتى يقر ) أي يستقر ( ويضع راحتيه ) أي كفيه ( ثم يعتدل ) أي في الركوع بأن [ ص: 316 ] يسوي رأسه وظهره حتى يصيرا كالصفحة وتفسيره قوله ( فلا يصب رأسه ) من الصب أي لا يميله إلى أسفل وفي نسخة nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي لا ينصب حيث قال قوله لا ينصب رأسه هكذا جاء في هذه الرواية ونصب الرأس معروف ، ورواه ابن المبارك عن فليح بن سليمان عن عيسى بن عبد الله سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=16295عباس هو ابن سهل عن أبي حميد قال فيه : لا يصبي رأسه ولا يقنعه ، يقال صبى الرجل رأسه يصبيه إذا خفضه جدا ، وقد فسرته في غريب الحديث انتهى . وقال في المجمع : وفيه أنه لا يصبي رأسه في الركوع ولا يقنعه أي لا يخفضه كثيرا ولا يميله إلى الأرض من صبا إليه يصبو إذا مال ، وصبى رأسه تصبية شدد للتكثير ، وقيل هو مهموز من صبأ إذا خرج من دين ويروى لا يصب انتهى . وقال في المرقاة وفي النهاية وشدده للتكثير . قلت : الظاهر أنه للتعدية . وقال الأزهري : الصواب يصوب . قلت إذا صح صبى لغة ورواية فلا معنى لقوله والصواب . انتهى ( ولا يقنع ) من أقنع رأسه إذا رفع أي لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره ( ثم يرفع رأسه ) أي إلى القامة بالاعتدال ( معتدلا ) حال من فاعل يرفع ( ثم يهوي إلى الأرض ) أي ينزل ، والهوي السقوط من علو [ ص: 317 ] إلى أسفل ( فيجافي يديه عن جنبيه ) أي يباعد ( ويثني ) بفتح الياء الأولى أي يعطف ( ويفتخ أصابع رجليه ) بالخاء المعجمة وأصل الفتخ اللين أي يثنيها ويلينها فيوجهها إلى القبلة . وفي النهاية : أي يلينها فينصبها ويغمض موضع المفاصل ويثنيها إلى باطن الرجل ( ثم يقول : الله أكبر . ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ) فيه استحباب جلسة الاستراحة في كل ركعة لا تشهد فيها ويجيء بيانه في موضعه مبسوطا إن شاء الله تعالى . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وفيه أيضا أنه قعد قعدة بعدما رفع رأسه من السجدة الثانية قبل القيام ، وقد روي ذلك أيضا في حديث مالك بن الحويرث وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق لا يقعدها ، ورواه عن [ ص: 318 ] جماعة من الصحابة أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم ( أخر رجله اليسرى ) أي أخرج من تحت مقعدته إلى الأيمن ( وقعد متوركا على شقه الأيسر ) أي مفضيا بوركه اليسرى إلى الأرض غير قاعد على رجليه . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وفيه من السنة أن المصلي أربعا يقعد في التشهد الأول على بطن قدمه اليسرى ويقعد في الرابعة متوركا وهو أن يقعد على وركه ويفضي به إلى الأرض ولا يقعد على رجله كما يقعد في التشهد الأول وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق . وكان مالك يذهب إلى القعود في التشهد الأول والآخر سواء بحيث أن يكون وركه على وركه ولا يقعد على بطن قدمه في القعدة الأولى ، وكذلك يقعد بين السجدتين . وكان nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يرى القعود على قدمه في القعدتين جميعا ، وهو قول أصحاب الرأي ( قالوا ) أي العشرة من الصحابة قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه مختصرا ومطولا .
[ ص: 319 ] [ ص: 320 ] [ ص: 321 ] [ ص: 322 ] [ ص: 323 ] [ ص: 324 ] ( أمكن ) أي أقدر ( ثم هصر ظهره ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معناه ثنى ظهره وخفضه ، وأصل الهصر أن تأخذ بطرف الشيء ثم تجذبه إليك كالغصن من الشجرة ونحوه فتميله فينصهر أي ينكسر من غير بينونة . انتهى .
( ولا صافح بخده ) أي غير مبرز صفحة خده مائلا في أحد الشقين ( أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض ) أي أوصلها إلى الأرض . قال الجوهري : أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها ببطن راحته . انتهى . ( وأخرج قدميه من ناحية واحدة ) وهي ناحية اليمنى وإطلاق الإخراج على اليمنى تغليب لأن المخرج حقيقة هو اليسرى لا غير ، كذا في المرقاة . قال المنذري : وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة ، وفيه مقال . ( فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ) أي لهما ( ولا قابضهما ) . أي بأن يضمهما إليه ( واستقبل بأطراف أصابعه القبلة ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=hadith&LINKID=753678واستقبل بأطراف رجليه القبلة 0
[ ص: 325 ] ( عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش بن سهل ) واعلم أن محمد بن عمرو بن عطاء قد سمع هذا الحديث من nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي ، ورواية عبد الحميد المتقدمة صريحة في ذلك ، فإدخاله بينه وبين شيخه أبي حميد عباسا كما في هذه الرواية إما لزيادة في الحديث وإما ليثبت فيه ، فتكون رواية عيسى هذه عنه من المزيد في متصل الأسانيد . قاله الحافظ ( بهذا الخبر ) متعلق بمحذوف ، أي روى عيسى بن عبد الله بهذا الحديث المتقدم ( يزيد أو ينقص ) أي في رواية عيسى زيادة على الحديث المتقدم ونقصان منه ( قال ) أي عيسى بن عبد الله ( فيه ) أي في الحديث ( فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد ) وفي رواية ابن إسحاق فاعلولى على جبينه وراحتيه وركبتيه وصدور قدميه حتى رأيت بياض إبطيه ما تحت منكبيه ( فتورك ) الورك فوق الفخذ أي اعتمد على وركه اليسرى وجلس عليها ( ونصب قدمه الأخرى ) هي اليمنى والجلوس بهذه الصفة متوركا هو بين السجدتين وبه قال مالك ( ثم كبر فقام ) على صدور قدميه ( ولم يتورك ) أي لم يجلس متوركا مثل توركه بين السجدتين ( ولم يذكر ) محمد بن عمرو بن عطاء ( التورك في التشهد ) الثاني ، وكذا لم يذكر في التشهد الأول قال الحافظ : وهذا يخالف رواية عبد الحميد في صفة الجلوس ويقوي رواية عبد الحميد ورواية فليح عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بلفظ كان إذا جلس بين السجدتين افترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته أورده هكذا مختصرا في كتاب الصلاة له . وفي رواية ابن إسحاق [ ص: 326 ] خلاف الروايتين ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=3507807فاعتدل على عقبيه وصدور قدميه فإن لم يحمل على التعدد وإلا فرواية عبد الحميد أرجح . انتهى .
( فذكر بعض هذا ) أي بعض هذا الحديث ( قال ) أي فليح ( ووتر يديه ) أي عوجهما من التوتير وهو جعل الوتر على القوس ( فتجافى عن جنبيه ) أي نحى مرفقيه عن جنبيه حتى كأن يده كالوتر وجنبه كالقوس . وفي النهاية أي جعلهما كالوتر من قولك وترت القوس وأوترته ، شبه يد الراكع إذا مدها قابضا على ركبتيه بالقوس إذا أوترت ( فأمكن أنفه وجبهته ) أي من الأرض ( ونحى ) من نحى ينحي تنحية إذا أبعد ( حتى فرغ ) من السجدتين في الركعة الثانية ( ثم جلس ) في التشهد الأول ( فافترش رجله اليسرى ) أي جلس على بطنها ( وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ) أي وجه أطراف أصابع رجله اليمنى إلى القبلة قاله الطيبي . ونقل ميرك عن الأزهار أي جعل صدر الرجل اليمنى مقابلا للقبلة ، وذلك بوضع باطن الأصابع على الأرض مقابل القبلة مع تحامل قليل في نصب الرجل . والجلوس بهذه الصفة في التشهدين هو مذهب الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ( وأشار بأصبعه ) وفي رواية لمسلم عن ابن عمرو أشار بإصبعه السبابة وفي أخرى له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام . قال في سبل السلام : الإشارة بالسبابة ورد بلفظ الإشارة كما هنا وكما في حديث ابن الزبير nindex.php?page=hadith&LINKID=753679أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة ولا يحركها أخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وبابن حبان في صحيحه . وعند nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث وائل أنه صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير . وموضع الإشارة [ ص: 327 ] عند قوله لا إله إلا الله لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص فيه فيكون جامعا في التوحيد بين الفعل والقول والاعتقاد ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالإصبعين . وقال أحد أحد لمن رآه بإصبعيه انتهى . ويجيء باقي بحث الإشارة في موضعه إن شاء الله تعالى . ( عن العباس بن سهل ) ويأتي حديثه بعد ذلك ( لم يذكر التورك ) في التشهد الآخر وكذا لم يذكر في التشهد الأول ( وذكر ) عتبة بن أبي حكيم حديثه من غير ذكر التورك ( نحو حديث فليح ) بن سليمان من غير ذكر التورك ( وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14104الحسن بن الحر ) روايته المتقدمة ( نحو جلسة حديث فليح وعتبة ) يشبه أن يكون المعنى أن nindex.php?page=showalam&ids=14104الحسن بن الحر nindex.php?page=showalam&ids=16799وفليح بن سليمان وعتبة بن أبي حكيم كلهم ذكروه في روايتهم عن عباس بن سهل مجلس الصحابة واجتماعهم في موضع واحد لكن ليس في روايتهم ذكر التورك مع أن ذكر التورك محفوظ في رواية محمد بن عمرو بن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي والله أعلم ( وإذا سجد فرج بين فخذيه ) أي فرق بينهما ( غير حامل ) غير واضع ( بطنه ) بالنصب مفعول حامل ( فلم أحفظه ) أي حديث عباس بن سهل وهذه مقولة فليح ( فحدثنيه ) أي ذلك الحديث هذا أيضا من مقولة فليح أي قال فليح فلما نسيت حديث عباس فحدثني به ( أراه ) بضم الهمزة أي أظنه ( ذكر ) فليح وقوله أراه ذكر هذه مقولة nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك كأنه شك فيه nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ( عيسى بن عبد الله ) هذا مفعول ذكر أيضا وفاعل حدثني [ ص: 328 ] أيضا ، والمعنى يقول ابن المبارك أنا أظن أن فليحا سمى محدثه وشيخه عيسى بن عبد الله .
( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة ) بضم الجيم قبل المهملة الأودي الكوفي عن أنس nindex.php?page=showalam&ids=11973وأبي حازم الأشجعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وطائفة وعنه ابن عون وإسرائيل وشريك وآخرون وثقه أبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ( وقعتا ركبتاه ) هكذا في جميع النسخ الحاضرة عندي والظاهر وقعت ركبتاه بإفراد الفعل لكنه على لغة وأسروا النجوى الذين ظلموا : وأكلوني البراغيث ( قبل أن تقعا كفاه ) وفي بعض النسخ تقع ، وفيه دلالة على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ، وإليه ذهبت الحنفية والشافعية وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخرجه عبد الرزاق وعن ابن مسعود أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وقال به أحمد وإسحاق وجماعة من العلماء . وذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين وهي رواية عن أحمد ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي عن الأوزاعي أنه قال أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم : قال ابن داود وهو قول أصحاب الحديث واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=750694إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أخرجه الثلاثة . قال الحافظ في بلوغ المرام : وهو أقوى من حديث وائل : nindex.php?page=hadith&LINKID=753680رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، أخرجه الأربعة فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر صححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري معلقا موقوفا انتهى . ويأتي البحث في هذه المسألة مبسوطا في باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه ( فلما سجد وضع جبهته بين كفيه ) وعند مسلم من حديث وائل nindex.php?page=hadith&LINKID=753681أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فوضع وجهه بين كفيه وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حديث أبي حميد nindex.php?page=hadith&LINKID=750707لما سجد وضع كفيه حذو منكبيه قلت : الأمر فيه واسع ( وجافى عن إبطيه ) من [ ص: 329 ] المجافاة وهو المباعدة من الجفاء وهو البعد عن الشيء ( وفي حديث أحدهما ) أي nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة وشقيق والظاهر أنه من مقولة همام ( وأكبر علمي أنه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة وإذا نهض ) والمعنى أن هذه الجملة ـ أي إذا نهض نهض على ركبتيه إلخ ـ هي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة أو شقيق ـ لا أحفظ ـ لكن أكبر علمي وهو بمنزلة اليقين أنها في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة ويأتي هذا الحديث في باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه ( وإذا نهض ) : أي قام ( نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه ) وفي بعض النسخ على فخذه بالإفراد . قال في النيل : الذي في سنن أبي داود على فخذه بلفظ الإفراد ، وقيده ابن رسلان في شرح السنن بالإفراد أيضا وقال هكذا الرواية ثم قال وفي رواية أظنها لغير المصنف يعني أبا داود على فخذيه بالتثنية وهو اللائق بالمعنى ، ورواه أيضا أبو داود في باب افتتاح الصلاة بالإفراد . قال ابن رسلان : ولعل المراد التثنية كما في ركبتيه انتهى . قلت : النسخ الموجودة عندي مختلفة هاهنا ففي بعضها بالإفراد وفي بعضها بالتثنية وكذا في باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه مختلفة أيضا . وفي قوله نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه دلالة على النهوض على الركبتين والاعتماد على الفخذين لا على الأرض ويأتي بحثه . قال المنذري : كليب والد عاصم هو كليب بن شهاب الجرمي الكوفي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يدركه .