738 حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124جدي عن nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672552كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك
( وإذا رفع للسجود ) أي إذا رفع رأسه من الركوع لكي يسجد بعدما قام معتدلا ( وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك ) . فيه دلالة على مشروعية الرفع في الموضع الرابع وهو حين القيام من الركعتين . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في جزء رفع اليدين : ما زاده ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها وإنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم . قال ابن بطال : هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لم يقل به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو لازم على أصله في قبول الزيادة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة : هو سنة ، وإن لم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فالإسناد صحيح ، وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي ، وقال ابن دقيق العيد : وأما كونه مذهبا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي لكونه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر انتهى . ووجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا والأمر هاهنا محتمل ، ذكره الحافظ في الفتح .