748 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن عاصم يعني ابن كليب عن nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة قال قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=hadith&LINKID=672562ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة قال أبو داود هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ
قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : ذهب أكثر العلماء إلى أن الأيدي ترفع عند الركوع وعند رفع الرأس منه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وابن الزبير وأنس ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد وسالم وقتادة ومكحول ، وبه قال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في آخر أمره nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأصحاب الرأي ، إلى حديث ابن مسعود ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وقد روي ذلك عن الشعبي والنخعي . انتهى .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم إلخ ) احتجت الحنفية على عدم استحباب رفع الأيدي في غير تكبيرة الإحرام بهذا الحديث ، لكنه لا يصلح للاحتجاج لأنه ضعيف غير ثابت . قال الحافظ ابن حجر في التلخيص : قال ابن المبارك لم يثبت عندي . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه قال : هذا حديث خطأ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وشيخه nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم : هو ضعيف نقله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنهما وتابعهما على ذلك . وقال أبو داود ليس هو بصحيح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني لم يثبت . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الصلاة : هذا أحسن خبر روي لأهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه ، وهو في الحقيقة أضعف شيء [ ص: 339 ] يعول عليه لأن له عللا تبطله وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن كليب الأولى ، أما طريق محمد بن جابر فذكرها nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في الموضوعات وقال عن أحمد : محمد بن جابر لا شيء ولا يحدث عنه إلا من هو شر منه . انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في جزء رفع اليدين : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال : نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب ليس فيه ثم لم يعد فهذا أصح لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم لأن الرجل يحدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب . انتهى .
فإن قلت : حديث ابن مسعود المذكور حسنه الترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فهو صالح للاحتجاج ، قلت : أين يقع هذا التحسين والتصحيح من قدح أولئك الأئمة الأكابر فيه ؟ غاية الأمر ونهايته أن يكون ذلك الاختلاف موجبا لسقوط الاستدلال به ، ثم لو سلم صحة حديث ابن مسعود ولم نعتبر بقدح أولئك الأئمة فيه ، فليس بينه وبين الأحاديث المثبتة للرفع في الركوع والاعتدال منه تعارض لأنها متضمنة للزيادة التي لا منافاة بينها وبين المزيد وهي مقبولة بالإجماع قاله الشوكاني . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : والأحاديث الصحيحة التي جاءت بإثبات رفع اليدين عند الركوع وبعد رفع الرأس منه أولى من حديث ابن مسعود والإثبات أولى من النفي ، وقد يجوز أن يذهب ذلك على ابن مسعود كما ذهب عليه الأخذ بالركبة في الركوع ، وكان يطبق بيديه على الأمر الأول ، وخالفه الصحابة كلهم في ذلك . انتهى .
قلت : ما ذكر الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بقوله قد يجوز أن يذهب ذلك إلخ فليس مما يستغرب ، فقد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف فيه المسلمون وهو المعوذتان ، ونسي ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق في الركوع وقيام الاثنين خلف الإمام ونسي كيفية جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود ، ونسي كيف قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خلق الذكر والأنثى وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين . قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وقال الترمذي حديث حسن . وقد حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك أنه قال لا يثبت هذا الحديث ، وقال غيره لم يسمع عبد الرحمن عن علقمة وقد يكون خفي هذا على ابن مسعود كما خفي عليه نسخ التطبيق ويكون ذلك في [ ص: 340 ] الابتداء قبل أن يشرع رفع اليدين في الركوع ثم صار التطبيق منسوخا وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه انتهى .
( هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ ) المذكور .