71 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=671988عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار أولاهن بتراب قال أبو داود وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب nindex.php?page=showalam&ids=15684وحبيب بن الشهيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر يعني ابن سليمان ح و حدثنا محمد بن عبيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بمعناه ولم يرفعاه وزاد وإذا ولغ الهر غسل مرة
هل يجوز أم لا فاختلف فيه ، قال الزهري : " إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به " .
وقال سفيان : هذا الفقه بعينه ، يقول الله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا .
وقال الحافظ في الفتح وقول الزهري هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم في مصنفه عن الأوزاعي وغيره عنه ولفظه : سمعت الزهري في إناء ولغ فيه كلب فلم يجدوا ماء غيره قال يتوضأ به .
وأخرجه ابن [ ص: 112 ] عبد البر في التمهيد من طريقه بسند صحيح .
وعن مالك رواية أن الأمر بالتسبيع للندب .
والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب لكنه للتعبد لكون الكلب طاهرا عندهم . انتهى .
رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح ، ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه فلا يجوز التوضي [ التوضؤ ] به .
( طهور إناء أحدكم ) : الأشهر فيه الضم ويقال بفتحها قاله النووي .
( إذا ولغ ) : قال أهل اللغة : يقال : ولغ الكلب في الإناء يلغ بفتح اللام فيهما ولوغا : إذا شرب بطرف لسانه .
قال أبو زيد يقال : ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا ( أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب ) : وفيه دليل على وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة : يكفي غسله ثلاث مرات .
قال النووي : ومعنى الغسل بالتراب أن يخلط التراب في الماء حتى يتكدر ، ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو يأخذ الماء الكدر من موضع فيغسل به .
قال الحافظ في فتح الباري : واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب ، فلمسلم وغيره من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عنه أولاهن وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين ، واختلف عن قتادة عن ابن سيرين فقال nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير عنه : أولاهن أيضا ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال أبان عن قتادة : السابعة nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين أولاهن أو إحداهن ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي عن البزار إحداهن ، وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبي الزناد عنه ، فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال إحداهن مبهمة وأولاهن والسابعة معينة ، وأو إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير ، فيقتضي حمل المطلق على المقيد أن يحمل على أحدهما لأن فيه زيادة على الرواية المعينة وإن كانت أو شكا من الراوي فرواية من عين ، ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهن ورواية السابعة ، ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية [ ص: 113 ] والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا ، لأن تتريب الأخير يقتضي الاحتياج إلى غسله أخرى لتنظيفه .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأخرجه الترمذي وفيه أولاهن أو أخراهن بالتراب ، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة وقال : هذا حديث حسن صحيح .
( وكذلك ) : أي بزيادة لفظ أولاهن بالتراب ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ) : هو ابن سيرين ( بمعناه ) : أي بمعنى الحديث الأول ( ولم يرفعاه ) : أي ولم يرفع الحديث حماد بن زيد والمعتمر عن أيوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل وقفاه على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( وزاد ) : أي أيوب في روايته فيما رواه عنه المعتمر وحماد ( فإذا ولغ الهر غسل مرة ) : قال الترمذي في جامعه : وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة . انتهى .
وقال المنذري : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ووهموا فيه ، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع وفي ولوغ الهر موقوف . انتهى .
وقال الزيلعي : قال في التنقيح : وعلته أن مسددا رواه عن معتمر فوقفه .
رواه عنه أبو داود .
قال في الإمام : والذي تلخص أنه مختلف في رفعه ، واعتمد الترمذي في تصحيحه على عدالة الرجال عنده ولم يلتفت لوقف من وقفه . والله أعلم .