73 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=671989أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب قال أبو داود وأما nindex.php?page=showalam&ids=12045أبو صالح وأبو رزين nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج وثابت الأحنف nindex.php?page=showalam&ids=17257وهمام بن منبه وأبو السدي عبد الرحمن رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولم يذكروا التراب
( في الإناء ) : ظاهره العموم في الآنية ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلا ، وبه قال الأوزاعي ، لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير ( فاغسلوه ) : أي الإناء ، وهذا يقتضي الفور لكن حمله الجمهور على الاستحباب إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء ( بالتراب ) : ولم يقع في رواية مالك التتريب ، ولم يثبت في شيء من الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إلا عن ابن سيرين وأيوب [ ص: 114 ] السختياني وأبي رافع والحسن ، على أن بعض أصحاب ابن سيرين لم يذكروه ، ومع هذا أخذنا بالتتريب لأن زيادة الثقة مقبولة ( ولم يذكروا التراب ) : في روايتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولا يضر عدم ذكر هؤلاء لهذه اللفظة لأن ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني والحسن البصري وأبا رافع ذكروا هذه اللفظة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وحديث الحسن وأبي رافع أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه وإسناد حديث أبي رافع صحيح وحديث الحسن لا بأس به .
nindex.php?page=showalam&ids=14695وللطحاوي في شرح معاني الآثار في إبطال الغسلات السبع كلام شنيع ، وقد أجاد الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في رد كلامه في كتابه المعرفة ، والحافظ ابن حجر في فتح الباري ، فجزاهما الله أحسن الجزاء .