لعل المقصود من هذا الباب إثبات القراءة فيه وأنها تكون سرا إشارة إلى من خالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11كابن عباس كما سيأتي البحث فيه .
( في كل صلاة يقرأ ) بضم أوله على البناء للمجهول ( فما أسمعنا ) ما موصولة وأسمعنا فعل ومفعول وفاعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( أسمعناكم ) بصيغة المتكلم . قال النووي : معناه ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به وما أسر أسررنا به . وقد اجتمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء ، وعلى الإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء ، واختلفوا في العيد والاستسقاء ، ومذهبنا الجهر فيهما . وفي نوافل الليل قيل : يجهر فيها ، وقيل : بين الجهر والإسرار ، ونوافل النهار يسر بها والكسوف يسر بها نهارا ويجهر ليلا والجنازة يسر بها ليلا ونهارا ، وقيل : يجهر ليلا . ولو فاته صلاة ليلة كالعشاء فقضاها في ليلة أخرى جهر ، وإن قضاها [ ص: 11 ] نهارا فوجهان الأصح يجهر والثاني يسر . وإن فاته نهارية كالظهر فقضاها نهارا أسر وإن قضاها ليلا فوجهان الأصح يجهر والثاني يسر ، وحيث قلنا يجهر أو يسر فهو سنة فلو تركه صحت صلاته ولا يسجد للسهو عندنا انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .