798 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام بن أبي عبد الله ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=15688الحجاج وهذا لفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة ثم اتفقا عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672600كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحياناوكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح قال أبو داود لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد فاتحة الكتاب وسورة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام nindex.php?page=showalam&ids=11792وأبان بن يزيد العطار عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبيه ببعض هذا وزاد في الأخريين بفاتحة الكتاب وزاد عن nindex.php?page=showalam&ids=17258همام قال وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية وهكذا في صلاة العصر وهكذا في صلاة الغداة حدثناnindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبيه قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى
( وهذا لفظه ) أي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى ( عن يحيى ) أي كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى وهو ابن أبي كثير ( قال nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى : وأبي سلمة ) أي قال nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى في روايته عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة . وأما مسدد فقال في روايته عن عبد الله بن أبي قتادة فقط ولم يذكر أبا سلمة ( ثم اتفقا ) أي مسدد وابن المثنى ( في الركعتين الأوليين ) بتحتانيتين تثنية الأولى ( وسورتين ) أي : في كل ركعة سورة ( ويسمعنا الآية أحيانا ) nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث البراء " كنا نصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر فنسمع الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات " قال الحافظ : واستدل به على جواز الجهر في السرية وأنه لا سجود سهو على من فعل ذلك خلافا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم ، سواء قلنا كان يفعل ذلك عمدا لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر ، وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية . وقوله أحيانا يدل على تكرر ذلك منه انتهى .
قلت : الحديث لا يدل إلا على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسر في السرية ويسمع بعض الآيات أحيانا فالاستدلال به على جواز الجهر مطلقا في السرية بعيد . والله تعالى أعلم . ( وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ) قال الشيخ تقي الدين : كأن السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر فناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملل انتهى . ويأتي في الباب حكمة أخرى لتطويل الأولى . واستدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية ، وجمع بينه وبين حديث سعد الآتي حيث قال : أمد في الأوليين - أن المراد تطويلهما على الأخريين لا التسوية بينهما في الطول . وقال من استحب استواءهما إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذ [ ص: 12 ] وأما في القراءة فهما سواء . ويدل عليه حديث أبي سعيد الآتي ، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية الحديث ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478لابن ماجه أن الذين حزروا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة . وادعى nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان أن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة في الترتيل فيها مع استواء المقروء فيهما . وقد روى مسلم من حديث حفصة : أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها . ذكره الحافظ ( وكذلك في الصبح ) أي يقرأ في ركعتي الصبح ويطول الأولى ويقصر الثانية .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ( ببعض هذا ) أي هذا الحديث المذكور آنفا ( وزاد ) أي الحسن بن علي عن يزيد عن همام وأبان كليهما ( في الأخريين بفاتحة الكتاب ) وروى مسلم هذه الزيادة من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن أبان nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام . قال النووي في شرح صحيح مسلم : في هذه الأحاديث كلها دليل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في جميع الركعات . ولم يوجب أبو حنيفة رضي الله عنه - في الأخريين القراءة بل خيره بين القراءة والتسبيح والسكوت والجمهور لا على وجوب القراءة وهو الصواب الموافق للسنن الصحيحة . انتهى .
( وزاد ) أي الحسن بن علي عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ( عن همام ) وحده ( وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية ) يطول بالتشديد من التطويل ، وما نكرة موصوفة أي يطول في الأولى إطالة لا يطيلها في الثانية ، أو مصدرية ، أي غير إطالته في الثانية فتكون هي مع ما في حيزها صفة لمصدر محذوف ( وهكذا في صلاة العصر وهكذا في صلاة الغداة ) فيه دليل على عدم اختصاص القراءة بالفاتحة وسورة في الأوليين وبالفاتحة فقط في الأخريين والتطويل في الأولى بصلاة الظهر ، بل ذلك هو السنة في جميع الصلوات .
قال الحافظ تحت ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : باب يطول في الركعة الأولى أي في جميع [ ص: 13 ] الصلوات وهو ظاهر الحديث المذكور في الباب . وعن أبي حنيفة يطول في أولى الصبح خاصة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الجمع بين أحاديث المسألة : يطول في الأولى إن كان ينتظر أحدا وإلا فليسو بين الأوليين . وروى عبد الرزاق نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء قال : إني لأحب أن يطول الإمام الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس ، فإذا صليت لنفسي فإني أحرص على أن أجعل الأوليين سواء . وذهب بعض الأئمة إلى استحباب تطويل الأولى من الصبح دائما ، وأما غيرها فإن كان يترجى كثرة المأمومين ويبادر هو أول الوقت فينتظر وإلا فلا . وذكر في حكمة اختصاص الصبح بذلك أنها تكون عقب النوم والراحة وفي ذلك الوقت يواطئ السمع واللسان القلب لفراغه وعدم تمكن الاشتغال بأمور المعاش وغيرها منه والعلم عند الله . انتهى .
( قال ) أي أبو قتادة ( إنه ) - صلى الله عليه وسلم ( يريد بذلك ) أي التطويل في الركعة الأولى أن يدرك الناس الركعة الأولى فيه أن الحكمة في التطويل المذكور هي انتظار الداخل وكذا روى هذه الزيادة عبد الرزاق وابن خزيمة . واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل . قال القرطبي : ولا حجة فيه لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها أو لعدم انضباطها ولأنه لم يكن يدخل في الصلاة يريد تقصير تلك الركعة ثم يطيلها لأجل الآتي ، وإنما كان يدخل فيها ليأتي بالصلاة على سننها من تطويل الأولى فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق انتهى . وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في جزء القراءة كلاما معناه أنه لم يرد عن أحد من السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء والله أعلم ، قاله الحافظ .