بتحتانيتين تثنية الأخرى ، أي في الركعتين الأخريين من الرباعية وحكم ثالثة المغرب حكم الأخريين من الرباعية .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ) هو الصحابي ولأبيه سمرة بن جنادة صحبة أيضا [ ص: 15 ] ( nindex.php?page=showalam&ids=37لسعد ) هو ابن أبي وقاص وهو خال nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة الراوي عنه ( شكاك الناس ) هم أهل الكوفة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : شكا أهل الكوفة سعدا وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة قال : كنت جالسا عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إذ جاء أهل الكوفة يشكون إليه nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص حتى قالوا إنه لا يحسن الصلاة انتهى .
واعلم أنه كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمر nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص على قتال الفرس في سنة أربع عشرة ففتح الله العراق على يديه ثم اختط الكوفة سنة سبع عشرة واستمر عليها أميرا إلى سنة إحدى وعشرين في قول خليفة بن خياط . وعند الطبري سنة عشرين فوقع له مع أهل الكوفة ما ذكر ( في كل شيء حتى في الصلاة ) قال الزبير بن بكار في كتاب النسب : رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فوجدها باطلة . انتهى . ويقويه قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في وصيته فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة قاله الحافظ في الفتح .
( قال ) أي سعد ( أما أنا فأمد في الأوليين ) أي أطول فيهما . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ومسلم : فأركد في الأوليين . قال الحافظ : قال القزاز : أركد أي أقيم طويلا أي أطول فيهما القراءة .
قلت : ويحتمل أن يكون التطويل بما هو أعم من القراءة كالركوع والسجود لكن المعهود في التفرقة بين الركعات إنما هو في القراءة انتهى ( وأحذف ) بفتح الهمزة وسكون المهملة . والمراد بالحذف في الأخريين تخفيفهما وتقصيرهما عن الأوليين لا حذف أصل القراءة الإخلال بها فكأنه قال أحذف المد ( ولا آلو ) بالمد في أوله وضم اللام أي لا أقصر ، ومنه قوله تعالى لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في إفسادكم ( من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) بيان لما ( ذاك الظن بك ) أي هذا الذي تقول هو الذي كنا نظنه . قال النووي : فيه مدح الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه ، والنهي عن ذلك إنما هو لمن خيف عليه الفتنة ، وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح في الأمرين وجمع العلماء بينهما بما ذكرته انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .