[ ص: 17 ] ( كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ) قد تقرر في الأصول أن كان تفيد الاستمرار وعموم الأزمان فينبغي أن يحمل قوله : كان يقرأ في الظهر على الغالب من حاله صلى الله عليه وسلم - أو تحمل على أنها لمجرد وقوع الفعل لأنها قد تستعمل لذلك كما قال ابن دقيق العيد ، لأنه قد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=3507816كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى ، أخرجه مسلم وأنه قرأ من سورة لقمان والذاريات في صلاة الظهر ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأنه قرأ في الأولى من الظهر بسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وثبت أنه كان يقرأ في الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولم يعين السورتين . وثبت أنه كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية . انتهى بتغيير واختصار .
قلت : وقد ثبت أن صلاة الظهر كانت تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى مما يطيلها أخرجه مسلم . وكذا ورد أحاديث مختلفة في قراءته - صلى الله عليه وسلم - في سائر الصلوات . قال الحافظ : وجمع بينها بوقوع ذلك في أحوال متغايرة إما لبيان الجواز أو لغير ذلك من الأسباب . واستدل nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي باختلافها على عدم مشروعية سورة معينة في صلاة معينة وهو واضح فيما اختلف لا فيما لم يختلف كتنزيل وهل أتى في صبح الجمعة انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وقال الترمذي : حديث حسن .