( إذا دحضت الشمس ) أي إذا زالت عن كبد السماء ( والعصر كذلك ) أي [ ص: 18 ] يقرأ في العصر بنحو من سورة والليل إذا يغشى ( والصلوات كذلك ) أي كذلك يقرأ في سائر الصلوات مثل سورة والليل إذا يغشى ( إلا الصبح فإنه كان يطيلها ) وفي رواية مسلم : " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك " والحكمة في إطالة الصبح أنها تفعل في وقت الغفلة بالنوم في آخر الليل فيكون في التطويل انتظار للمتأخر . قال النووي حاكيا عن العلماء : إن السنة أن تقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل ويكون الصبح أطول وفي العشاء والعصر بأوساط المفصل وفي المغرب بقصاره . قال : قالوا : والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل وفي القائلة فطولها ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها ، والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك ، والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم ، والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر انتهى . قال الشوكاني : وكون السنة في صلاة المغرب القراءة بقصار المفصل غير مسلم فقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ فيها بسورة الأعراف والطور والمرسلات والدخان انتهى .
قال المنذري : وأخرجه مسلم مختصرا وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .