807 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12799محمد بن عيسى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي عن أمية عن أبي مجلز عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=672607أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة قال nindex.php?page=showalam&ids=12799ابن عيسى لم يذكر أمية أحد إلا معتمر
( عن أمية ) قال في الخلاصة : أمية عن أبي مجلز وعنه سليمان أبو المعتمر مجهول ( سجد في صلاة الظهر ) أي سجدة التلاوة ( ثم قام فركع ) قال ابن الملك : يعني لما قام من السجود إلى القيام ركع ولم يقرأ بعد السجدة شيئا من باقي السورة وإن كانت القراءة جائزة .
قلت : بل القراءة بعدها أفضل ولعلها كانت الصلاة تطول أو تركها لبيان الجواز مع أنه نص في عدم قراءته عليه السلام وإن كانت آخر السورة ثم إنه لم يكتف بالركوع وإن كان جائزا أيضا كما هو مذهبنا اختيارا للعمل بالأفضل كذا في المرقاة . قلت : لا بد للاكتفاء بالركوع من دليل وللكلام في هذه المسألة موضع آخر ( فرأينا ) أي علمنا ( أنه قرأ تنزيل السجدة ) بنصب تنزيل على المفعولية وبرفعه على الحكاية [ ص: 19 ] والسجدة مجرورة ويجوز نصبها بتقدير أعني ورفعها بتقدير هو والمعنى سمعوا بعض قراءته لأنه كان قد يرفع صوته ببعض ما يقرأ به في الصلوات السرية ليعلموا سنية قراءة تلك السورة قاله القارئ ( قال ابن عيسى لم يذكر أمية أحد ) : أي من شيوخه ( إلا nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر ) ابن سليمان . والحديث سكت عنه المؤلف المنذري . قال الحافظ : رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي والحاكم من حديث ابن عمر نحوه وفيه أمية شيخ سليمان التيمي رواه له عن أبي مجلز وهو لا يعرف . قاله أبو داود في رواية الرملي عنه . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن سليمان عن أبي مجلز ، قال : ولم أسمعه منه لكنه عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بإسقاطه ، ودلت رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي على أنه مدلس انتهى . وقال ميرك : ورواه أحمد وزاد في الركعة الأولى من الظهر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال صحيح على شرطهما وأقره الذهبي على ذلك .