813 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة أن nindex.php?page=showalam&ids=16561أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرءون والعاديات ونحوها من السور قال أبو داود هذا يدل على أن ذاك منسوخ قال أبو داود وهذا أصح
( هذا يدل على أن ذاك منسوخ ) أي قراءة عروة في المغرب بنحو والعاديات وشبهها من السور يدل على أن التطويل في قراءة المغرب منسوخ . ولم يبين المؤلف وجه الدلالة وكأنه لما رأى عروة راوي الخبر عمل بخلافه حمله على أنه اطلع على ناسخه . قال الحافظ : ولا يخفى بعد هذا الحمل ، وكيف تصح دعوى النسخ nindex.php?page=showalam&ids=11696وأم الفضل تقول إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات . انتهى .
قلت : إن سلك في هذه المسألة مسلك النسخ يثبت نسخ قراءة القصار بحديث أم الفضل لا العكس .
واعلم أنه لما ورد على القائلين باستحباب القصار في المغرب ، أنهم كيف قالوا به مع ثبوت طوال المفصل بل أطول منها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجابوا عنه بثلاثة وجوه . الأول : أن تطويل القراءة لعله كان أولا نسخ ذلك وترك بما ورد في قراءة المفصل . والثاني : أنه لعله فرق السورة الطويلة في ركعتين ولم يقرأها بتمامها في ركعة واحدة فصار قدر ما قرأ في الركعة بقدر القصار . والثالث : أن هذا بحسب اختلاف الأحوال قرأ بالطوال لتعليم الجواز والتنبيه على أن وقت المغرب ممتد ، وعلى أن قراءة القصار فيه ليس بأمر حتمي .
وأقول : الجوابان الأولان مخدوشان ، أما الأول فلأن مبناه على احتمال النسخ والنسخ لا يثبت بالاحتمال ولأن كونه متروكا إنما يثبت لو ثبت تأخر قراءة القصار على قراءة الطوال من حيث التاريخ وهو ليس بثابت ، ولأن حديث أم الفضل صريح في أنها آخر ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو سورة المرسلات في المغرب . فحينئذ إن سلك مسلك النسخ يثبت نسخ قراءة القصار لا العكس . وأما الثاني فلأن إثبات التفريق في جميع ما ورد في قراءة الطوال مشكل ، ولأنه قد ورد صريحا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ما يدل على أن جبير بن مطعم سمع الطور بتمامه قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المغرب فلا يفيد ح [ ص: 24 ] ليت ولعل ، ولأنه قد ورد في حديث عائشة في سنن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ بسورة الأعراف في المغرب فرقها في ركعتين ، ومن المعلوم أن نصف الأعراف لا يبلغ مبلغ القصار ، فلا يفيد التفريق لإثبات القصار ، فإذا الجواب الصواب هو الثالث . كذا قال بعض العلماء .
قلت : هذا الجواب الثالث أيضا مخدوش لما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ، من إنكار nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت على مروان مواظبته على قصار المفصل في المغرب ، ولو كانت قراءته - صلى الله عليه وسلم - السور الطويلة في المغرب لبيان الجواز لما كان ما فعله مروان من المواظبة على قصار المفصل إلا محض السنة ولم يحسن من هذا الصحابي الجليل إنكار ما سنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يفعل غيره إلا لبيان الجواز ، ولو كان الأمر كذلك لما سكت مروان عن الاحتجاج بمواظبته - صلى الله عليه وسلم - في مقام الإنكار عليه . وأيضا بيان الجواز يكفي فيه مرة واحدة ، وقد عرفت أنه قرأ بالسور الطويلة مرات متعددة . فالحق أن القراءة في المغرب بطوال المفصل وسائر السور سنة ، والاقتصار على نوع من ذلك إن انضم إليه اعتقاد أنه السنة دون غيره مخالف لهديه - صلى الله عليه وسلم - والله تعالى أعلم .