818 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672618أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر
أي ما حكمه ، فثبت من أحاديث الباب أنه لا تصح صلاته .
( أمرنا ) على البناء للمجهول ، والآمر إنما هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن مطلق الأمر والنهي ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول - صلى الله عليه وسلم - ( أن نقرأ بفاتحة الكتاب ) فيه وفيما يأتي من الأحاديث دليل على وجوب القراءة في الصلاة وأنها متعينة لا يجزي غيرها إلا لعاجز عنها وهذا مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقال أبو حنيفة وطائفة قليلة لا يجب الفاتحة بل الواجب آية من القرآن ( وما تيسر ) في محل الجر ، عطف على فاتحة الكتاب ، أي أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وبما تيسر من القرآن . واستدل به وبقوله فما زاد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآتي وبقوله فصاعدا في حديث عبادة بن الصامت الآتي على وجوب قدر زائد على الفاتحة . وتعقب بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في جزء القراءة : هو نظير قوله تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا . وادعى nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان والقرطبي [ ص: 27 ] وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها ، وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة ومن بعدهم فيما رواهابن المنذر وغيره ، ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك . وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يقول : كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير nindex.php?page=showalam&ids=13114ولابن خزيمة من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب . كذا أفاد الحافظ في فتح الباري . قال الشوكاني في النيل بعد ذكر الأحاديث التي فيها زيادة فصاعدا ما نصه : وهذه الأحاديث لا تقصر عن الدلالة على وجوب قرآن مع الفاتحة ولا خلاف في استحباب السورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات . قال النووي : إن ذلك سنة عند جميع العلماء . وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة . قال النووي : وهو شاذ مردود . وأما السورة في الركعة الثالثة والرابعة فكره ذلك مالك واستحبه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله الجديد دون القديم ، ثم قال ما حاصله إنه قد ذهب إلى إيجاب قرآن مع الفاتحة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=61وعثمان بن أبي العاص وغيرهم والظاهر ما ذهبوا إليه من إيجاب شيء من القرآن . وأما التقدير بثلاث آيات فلا دليل عليه إلا توهم أنه لا يسمى دون ذلك قرآنا لعدم إعجازه كما قيل وهو فاسد لصدق القرآن على القليل والكثير لأنه جنس . وأيضا المراد ما يسمى قرآنا ما يسمى معجزا ولا تلازم بينهما ، وكذلك التقدير بالآية الطويلة . نعم لو كان حديث أبي سعيد الذي عند ابن ماجه بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=3507819لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها صحيحا لكان مفسرا للمبهم في الأحاديث من قوله فما زاد وقوله فصاعدا وقوله ما تيسر ولكان دالا على وجوب الفاتحة وسورة في كل ركعة ولكنه ضعيف ، وقد عورضت هذه الأحاديث بما في الصحيحين وغيرهما عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير ، ولكن الظاهر من السياق أن قوله وإن لم تزد إلخ ليس مرفوعا ولا مما له حكم الرفع فلا حجة فيه . وقد أخرج أبو عوانة هذا الحديث كرواية الشيخين إلا أنه زاد في آخره وسمعته يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=3507820لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . قال الحافظ في الفتح : وظاهر سياقه أن ضمير سمعته للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون مرفوعا بخلاف رواية الجماعة ، ثم قال نعم ، قوله ما أسمعنا وما أخفى عنا يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون للجميع حكم الرفع انتهى . وهذا الإشعار في غاية الخفاء باعتبار جميع الحديث فإن صح جمع بينه وبين الأحاديث المصرحة بزيادة ما تيسر من القرآن بحملها على الاستحباب [ ص: 28 ] انتهى حاصل كلام الشوكاني وحديث أبي سعيد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في جزء القراءة . قال ابن سيد الناس : إسناده صحيح ورجاله ثقات ، وقال الحافظ في التلخيص : إسناده صحيح .