صفحة جزء
820 حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى حدثنا جعفر عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد
( أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد ) هذا الحديث ضعيف لأنه من طريق جعفر بن ميمون وهو ضعيف ليس بثقة كما عرفت ، ولكنه يشهد لصحته ما عند مسلم وابن حبان والمؤلف من حديث عبادة بن الصامت بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا ويشهد له أيضا حديث أبي سعيد المتقدم . والحديث يدل على أنه لا تصح صلاة بغير قراءة الفاتحة ، وهو حجة على الحنفية .

فإن قلت : الحديث حجة على القائلين بفرضية الفاتحة في الصلاة لا على الحنفية لأنهم إذا أثبتوا به فرضية الفاتحة لزمهم أن يثبتوا به فرضية شيء من القرآن ، زائد على الفاتحة أيضا وهم ليسوا بقائلين به ، قيل : قال أبو هريرة : وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت [ ص: 29 ] وإن زدت فهو خير رواه البخاري ، وله حكم الرفع ، كما قال الحافظ . وروى ابن خزيمة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب ، وإن زاد فهو خير . فهذه الأحاديث تدل على أن ما زاد على الفاتحة ليس بفرض في الصلاة ، فقالوا باستحباب ما زاد على الفاتحة لتأتلف الأخبار .

التالي السابق


الخدمات العلمية