( أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد ) هذا الحديث ضعيف لأنه من طريق جعفر بن ميمون وهو ضعيف ليس بثقة كما عرفت ، ولكنه يشهد لصحته ما عند مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان والمؤلف من حديث عبادة بن الصامت بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=3507822لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا ويشهد له أيضا حديث أبي سعيد المتقدم . والحديث يدل على أنه لا تصح صلاة بغير قراءة الفاتحة ، وهو حجة على الحنفية .
فإن قلت : الحديث حجة على القائلين بفرضية الفاتحة في الصلاة لا على الحنفية لأنهم إذا أثبتوا به فرضية الفاتحة لزمهم أن يثبتوا به فرضية شيء من القرآن ، زائد على الفاتحة أيضا وهم ليسوا بقائلين به ، قيل : قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت [ ص: 29 ] وإن زدت فهو خير رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وله حكم الرفع ، كما قال الحافظ . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب ، وإن زاد فهو خير . فهذه الأحاديث تدل على أن ما زاد على الفاتحة ليس بفرض في الصلاة ، فقالوا باستحباب ما زاد على الفاتحة لتأتلف الأخبار .