أي إتمام عدد التكبير في الصلاة . ففي كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة وهي تكبيرة الإحرام وخمس في كل ركعة ، وفي الثلاثية سبع عشرة وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول وخمس في كل ركعة ، وفي الرباعية ثنتان وعشرون ، ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيرة . واعلم أن تكبيرات الإحرام واجبة وما عداها سنة لو تركه صحت صلاته لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة ، هذا مذهب العلماء كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة .
( إذا سجد كبر وإذا ركع كبر ) وفي رواية الصحيحين : إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر ( وإذا نهض ) أي قام ( وقال : لقد صلى هذا قبل أو قال لقد صلى بنا هذا ) شك من الراوي ( قبل صلاة محمد - صلى الله عليه وسلم - ) أي مثل صلاته - صلى الله عليه وسلم - ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد - صلى الله عليه وسلم - أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد - صلى الله عليه وسلم - . وفي رواية أخرى له فقال : ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال الحافظ : قوله ذكرنا بتشديد الكاف وفتح الراء ، وفيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كان قد ترك . وقد روى أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري قال : " ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إما نسيناها وإما تركناها عمدا " nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من وجه آخر عن مطرف قال قلنا يعني nindex.php?page=showalam&ids=40لعمران بن حصين يا أبا نجيد ، هو بالنون والجيم مصغر : من أول من ترك التكبير ؟ قال : nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته ، وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية . وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد . وهذا لا ينافي الذي قبله لأن زيادا تركه بترك معاوية ، وكان معاوية تركه بترك nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء ، ويرشحه حديث أبي سعيد الآتي في باب يكبر وهو ينهض من السجدتين ، لكن حكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن قوما كانوا [ ص: 49 ] يتركون التكبير في الخفض دون الرفع قال وكذلك كانت بنو أمية تفعل . وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام . وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره . ووجهه بأن التكبير شرع للإيذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه المنفرد ، لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل انتهى . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بنحوه .