[ ص: 56 ] ( عن أبي قلابة ) بكسر القاف وخفة اللام اسمه عبد الله بن يزيد ( والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ) استشكل نفي هذه الإرادة لما يزيد عليها من وجود صلاة [ ص: 57 ] غير قربة ومثلها لا يصح . وأجيب بأنه لم يرد نفي القربة وإنما أراد بيان السبب الباعث له على الصلاة في غير وقت صلاة معينة جماعة ، وكأنه قال ليس الباعث لي على هذا الفعل حضور صلاة معينة من أداء أو إعادة أو غير ذلك ، وإنما الباعث لي عليه قصد التعليم ، وكأنه كان تعين عليه حينئذ لأنه أحد من خوطب بقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=3507849صلوا كما رأيتموني أصلي ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول ، ففيه دليل على جواز مثل ذلك وأنه ليس من باب التشريك في العبادة ( قال ) أي أيوب ( قلت لأبي قلابة : كيف صلى ؟ ) أي مالك بن الحويرث ( قال ) أي أبو قلابة ( يعني عمرو بن سلمة ) بكسر اللام كنيته أبو يزيد كان يؤم قومه وهو صبي ، روى عن أبيه وعنه أبو قلابة ( إمامهم ) بيان لعمرو أو بدل منه ( ذكر أنه ) أي ذكر أبو قلابة أن مالك بن الحويرث ( إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة ) أي من السجدة الثانية ( قعد ثم قام ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام " .
والحديث يدل على مشروعية جلسة الاستراحة وأخذ بها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطائفة من أهل الحديث . ومن أحمد روايتان ، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بخلو حديث أبي حميد عنها ، فإنه ساقه بلفظ : فقام ولم يتورك . وأخرجه أبو داود أيضا كذلك ، قال فلما تخالفا احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد لأجلها لا أن ذلك من سنة الصلاة ، ثم قوي ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص ، وتعقب بأن الأصل عدم العلة وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=3507850صلوا كما رأيتموني أصلي فحكاياته لصفات صلاة [ ص: 58 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - داخلة تحت هذا الأمر . واستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبها فكأنه تركها لبيان الجواز ، وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3507851لا تبادروني بالقيام والقعود فإني قد بدنت " فدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب فلا يشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك . وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغنى فيها بالتكبير المشروع للقيام فإنها من جملة النهوض إلى القيام ، ومن حيث المعنى أن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزا لكل عضو وضع ، فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميز رفع ركبتيه ، وإنما يتم ذلك بأن يجلس ثم ينهض قائما ، نبه عليه ناصر الدين بن المنير في الحاشية . ولم تتفق الروايات عن أبي حميد على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بل أخرجه أبو داود أيضا من وجه آخر عنه بإثباتها ، وسيأتي ذلك عند الكلام على حديثه بعد بابين إن شاء الله تعالى . وأما قول بعضهم : لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته ، فيقوي أنه فعلها للحاجة ففيه نظر ، فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف وإنما أخذ مجموعها عن مجموعهم . كذا في فتح الباري .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .