( لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره ) قال المظهر أي لا تجزئ صلاة من لا يسوي ظهره ( في الركوع والسجود ) والمراد منهما الطمأنينة وهي واجبة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد في الركوع والسجود ونحوهما ، وعند أبي حنيفة ليست بواجبة لأن الطمأنينة أمر والاعتدال أمر ، كذا ذكره الطيبي .
قلت : الحديث حجة على من لم يقل بوجوب الطمأنينة فيهما ، وسيأتي مزيد بيان في هذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآتي . قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .