( ونحن سجود ) مع ساجد والجملة حالية ( فاسجدوا ) فيه مشروعية السجود مع الإمام لمن أدركه ساجدا ( ولا تعدوها شيئا ) بضم العين وتشديد الدال ، أي لا تحسبوه شيئا ، والمعنى وافقوه في السجود ولا تجعلوا ذلك ركعة ( ومن أدرك الركعة ) قيل المراد به هاهنا الركوع فيكون مدرك الإمام راكعا مدركا لتلك الركعة ، وفيه نظر لأن الركعة حقيقة لجميعها ، وإطلاقها على الركوع وما بعده مجاز لا يصار إليه إلا لقرينة كما وقع عند مسلم من حديث البراء بلفظ : فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته ، فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن المراد بها الركوع ، وهاهنا ليست قرينة تصرف عن حقيقة الركعة ، فليس فيه دليل على أن مدرك الإمام راكعا مدرك لتلك الركعة .
واعلم أنه ذهب الجمهور من الأئمة إلى أن من أدرك الإمام راكعا دخل معه واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيئا من القراءة ، وذهب جماعة إلى أن من أدرك الإمام راكعا [ ص: 109 ] لم تحسب له تلك الركعة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة والضبعي وغيرهما من محدثي الشافعية وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين ورجحه المقبلي قال : وقد بحثت هذه المسألة وأحطتها في جميع بحثي فقها وحديثا فلم أحصل منها على غير ما ذكرت يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط .
واستدل الجمهور بحديث الباب ، لكن الاستدلال به موقوف على إرادة الركوع من الركعة وقد عرفت ما فيه ، وبحديث أبي بكر حيث صلى خلف الصف مخافة أن تفوته الركعة فقال - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=840072زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمر بإعادة الركعة . قال الشوكاني في النيل : ليس فيه ما يدل على ما ذهبوا إليه ، لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد بها ، والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها لأن الكون مع الإمام مأمور به سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتم معتدا به أم لا كما في الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=840073إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى أبا بكر عن العود إلى ذلك ، والاحتجاج بشيء قد نهي عنه لا يصح . وقد أجاب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في المحلى عن حديث أبي بكر فقال : إنه لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه اجتزاء بتلك الركعة . انتهى . وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=840074من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة في صلاته يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني لكن في إسناده ياسين بن معاذ وهو متروك فلا يقوم به الحجة .
واستدل من ذهب إلى أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة بحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=840075ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أخرجه الشيخان بأنه أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإتمام ما فاته ، ومن أدرك الإمام راكعا فإنه القيام والقراءة فيه وهما فرضان فلا بد له من إتمامهما ، وبما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليعد الركعة وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في القراءة خلف الإمام من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال إن أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة . قال الحافظ : وهذا هو المعروف عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا ، وأما المرفوع فلا أصل له . قال الشوكاني في النيل : قد عرفت مما سلف وجوب الفاتحة على كل إمام ومأموم في كل ركعة ، وعرفناك أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج بها على أن قراءة الفاتحة من شروط صحة الصلاة فمن زعم أنها تصح صلاة من الصلوات أو ركعة من الركعات بدون فاتحة الكتاب فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الأدلة ، ومن هاهنا يتبين لك ضعف ما ذهب إليه الجمهور أن من أدرك الإمام راكعا [ ص: 110 ] دخل معه واعتد بتلك الركعة ، وإن لم يدرك شيئا من القراءة ثم بين دلائل الفريقين ورجح خلاف ما ذهب إليه الجمهور ، وقال : قد ألف السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رسالة في هذه المسألة ورجح مذهب الجمهور ، وقد كتبت أبحاثا في الجواب عليها . انتهى كلام الشوكاني في النيل ملخصا محررا .
قلت : حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة سكت عنه أبو داود ثم المنذري في مختصره وفيه يحيى بن أبي سليمان المديني . قال أمير المؤمنين في الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري في جزء القراءة : ويحيى هذا منكر الحديث روى عنه أبو سعيد مولى بني هاشم وعبد الله بن رجاء البصري مناكير ولم يتبين سماعه من زيد ولا من ابن المقبري ولا تقوم به الحجة . انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع بن يزيد حدثنا يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي عتاب nindex.php?page=showalam&ids=15985وسعيد بن أبي سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=840073إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة تفرد به يحيى بن أبي سليمان هذا وليس بالقوي انتهى . وفي الميزان والتهذيب يحيى بن أبي سليمان المدني روى عن المقبري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وعنه شعبة وأبو سعيد مولى بني هاشم وأبو الوليد . قال أبو حاتم يكتب حديثه وليس بالقوي ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منكر الحديث . انتهى .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من هذه الطريق ، أي طريق نافع بن يزيد ، كما ذكره أبو داود سندا ومتنا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا من وجه آخر وهذا لفظه : حدثنا أبو طالب الحافظ حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين حدثنا عمرو بن سوار ومحمد بن يحيى بن إسماعيل قالا حدثنا ابن وهب ح . وحدثنا أبو طالب أخبرنا ابن رشدين حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب حدثني يحيى بن حميد عن قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=840078من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه قال في التعليق المعنى على سنن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الحديث فيه يحيى بن حميد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا يتابع في حديثه ، وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . وأما قرة بن عبد الرحمن فأخرج له مسلم في الشواهد ، وقال الجوزجاني : سمعت أحمد يقول : منكر الحديث جدا ، وقال يحيى : ضعيف الحديث ، وقال أبو حاتم : ليس بقوي . انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فإن احتج محتج فقال إذا أدرك الركوع جازت فكما أجازته في الركعة كذلك يجزيه في الركعات ، قيل إنما أجاز nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وابن عمرو الذين لم يروا القراءة خلف الإمام . فأما من رأى القراءة فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : لا يجزيه حتى يدرك الإمام . وقال أبو سعيد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة " لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن " وإن كان ذلك إجماعا لكان هذا المدرك للركوع مستثنى من الجملة مع أنه لا إجماع فيه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقال عدة من أهل العلم إن كل مأموم يقضي فرض نفسه ، والقيام والقراءة والركوع والسجود عندهم فرض فلا يسقط الركوع والسجود عن المأموم ، وكذلك القراءة فرض فلا يزول فرض عن أحد إلا بكتاب أو سنة .
وقال علي بن عبد الله : إنما أجاز إدراك الركوع من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين لم يروا القراءة خلف الإمام ، منهم ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . فأما من رأى القراءة فإن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال : اقرأ بها في نفسك يا فارسي وقال : لا تعتد بها حتى تدرك الإمام قائما .
حدثنا مسدد nindex.php?page=showalam&ids=17173وموسى بن إسماعيل ومعقل بن مالك قالوا حدثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما وفي لفظ له قال إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة ، وفي لفظه له لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما قبل أن يركع وأخرج من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو سعيد nindex.php?page=hadith&LINKID=840089لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وكانت عائشة تقول ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وروى نافع بن يزيد حدثني يحيى بن أبي سليمان المدني عن زيد بن أبي عتاب وابن المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=840073إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ويحيى هذا منكر الحديث روى عنه أبو سعيد مولى بني هاشم وعبد الله بن رجاء البصري مناكير ولم يتبين سماعه من زيد ولا من ابن المقبري ولا يقوم به الحجة . وزاد ابن وهب عن يحيى بن حميد عن قرة عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=840093فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه وأما يحيى بن حميد فمجهول . لا يعتمد على حديثه ، غير معروف بصحة خبره ، وليس هذا مما يحتج به أهل العلم وإنما الحديث هو ما رواه مالك الإمام . حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبى سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=hadith&LINKID=840094من أدرك ركعة من الصلاة [ ص: 113 ] فقد أدرك الصلاة ثم أورد رواية مالك من طريق عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك مثله . وقد تابع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا في حديثه ثمانية أنفس عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد وابن الهاد ويونس ومعمر وابن عيينة وشعيب nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج . وكذلك قال عراك بن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . وقد اتفق هؤلاء كلهم في روايتهم عن الزهري على لفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=840095من أدرك من الصلاة فقد أدركها وتابع عراك أبا سلمة وهو خبر مستفيض عند أهل العلم بالحجاز وغيرها وما قال واحد من هؤلاء مثل ما قال يحيى بن حميد بل قوله قبل أن يقيم الإمام صلبه لا معنى له ولا وجه لزيادته . ثم أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أحاديث هؤلاء الرواة الثمانية ، وكذا حديث عراك بن مالك . ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=840096من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة ولم يقل من أدرك الركوع أو السجود أو التشهد .
وفي كنز العمال أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتاب القراءة عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=840029لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إسناده صحيح والزيادة التي فيه صحيحة مشهورة من أوجه كثيرة . انتهى كلامه .
فهذا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري أحد المجتهدين وواحد من أركان الدين قد ذهب إلى أن مدركا للركوع لا يكون مدركا للركعة حتى يقرأ فاتحة الكتاب ، فمن دخل مع الإمام في الركوع فله أن يقضي تلك الركعة بعد سلام الإمام ، بل حكى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا المذهب عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام . وقال الحافظ في الفتح تحت حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=840083فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا استدل به على أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته الوقوف والقراءة فيه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، بل حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب [ ص: 114 ] القراءة خلف الإمام ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة والضبعي وغيرهما من محدثي الشافعية ، وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين انتهى .
قال العراقي في شرح الترمذي بعد أن حكى عن شيخه السبكي أنه كان يختار أنه لا يعتد بالركعة من لا يدرك الفاتحة ما لفظه : وهو الذي يختاره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في المحلى : لا بد في الاعتداد بالركعة من إدراك القيام والقراءة بحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=840075ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ، ولا فرق بين فوت الركعة والركن والذكر المفروض ، لأن الكل فرض لا تتم الصلاة إلا به . قال فهو مأمور بقضاء ما سبقه الإمام وإتمامه فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص آخر ولا سبيل إلى وجوده . قال : وقد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع على ذلك وهو كاذب في ذلك ، لأنه قد روى عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة حتى يقرأ أم القرآن . ثم قال : فإن قيل إنه يكبر قائما ثم يركع فقد صار مدركا للوقعة ، قلنا وهذه معصية أخرى ، وما أمر الله تعالى قط ولا رسوله أن يدخل في الصلاة من غير الحال التي يجد الإمام عليها ، وأيضا لا يجزئ قضاء شيء يسبق به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام لا قبل ذلك . وقال أيضا في الجواب عن استدلالهم بحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=840096من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة حجة عليهم ، لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء ما لم يدرك من الصلاة . انتهى .
وقال الحافظ في التلخيص : حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة وهذا هو المعروف موقوف ، وأما المرفوع فلا أصل له ، وعزاه الرافعي تبعا للإمام أن nindex.php?page=showalam&ids=14741أبا عاصم العبادي عن nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة أنه احتج بذلك . انتهى .
قال الشوكاني في النيل : فالعجب ممن يدعي الإجماع والمخالف مثل هؤلاء انتهى . وهذا أي بعدم الاعتداد هو قول شيخنا العلامة السيد محمد نذير حسين الدهلوي متعنا الله تعالى بطول بقائه .
وذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أن مدرك الركوع مدرك للركعة من غير اشتراط قراءة فاتحة الكتاب . قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار شرح الموطأ : قال جمهور الفقهاء من أدرك الإمام راكعا فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة ، ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة ، ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة أي لا يعتد بها . هذا مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابهم nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأحمد وإسحاق ، وروي ذلك عن علي [ ص: 115 ] nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وزيد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في التمهيد . انتهى كلامه .
وللجمهور دلائل منها حديث أبي بكرة المتقدم ذكره ، ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي نحن في شرحه ، ومنها ما أخرجه مالك في الموطأ أنه بلغه أن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت كانا يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ، ومنها ما أخرجه أيضا بلاغا أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كان يقول : " من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير " ومنها ما أخرجه محمد في الموطأ عن مالك عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال : " إذا فاتتك الركعة فاتتك السجدة " ومنها ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر بأسانيده إليهم في التمهيد شرح الموطأ ومنها ما قاله الحافظ في التلخيص : راجعت صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة فوجدته أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه " وترجم له ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه قبل ، وهذا مغاير لما نقلوه عنه . ويؤيد ذلك أنه ترجم بعد ذلك باب إدراك الإمام ساجدا والأمر بالاقتداء به في السجود وأن لا يعتد به إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في باب من صلى خلف الصف وحده : وقد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم ركعوا دون الصف ثم مشوا إلى الصف واعتدوا بتلك الركعة التي ركعوها دون الصف ، ثم ساق من طريق سفيان عن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب قال : دخلت المسجد أنا nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود فأدركنا الإمام وهو راكع فركعنا ، ثم مشينا حتى استوينا بالصف فلما قضى الإمام الصلاة قمت لأقضي ، قال عبد الله : قد أدركت الصلاة . وأخرج من طريق سيار أبي الحكم عن طارق قال : كنا مع ابن مسعود فقام وقمنا فدخل المسجد ، فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد فكبر فركع ومشى وفعلنا مثل ما فعل . وأخرج عن سفيان عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت دخل المسجد والناس ركوع فمشى حتى إذا أمكنه أن يصل إلى الصف وهو راكع كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف . وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت كان يركع على عتبة المسجد ووجهه إلى القبلة ثم يمشي معترضا على شقه الأيمن ثم يعتد بها إن وصل إلى الصف أو لم يصل . انتهى .
[ ص: 116 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : باب إذا أدرك الإمام راكعا : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإسناده إن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود دخل المسجد والإمام راكع فركع ثم دب راكعا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهكذا نقول ، وقد فعل هذا nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، ثم ساق nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=131وأبى أمامة سهل بن حنيف ، ثم قال : وقد روينا في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=14171وعبد الله بن الزبير ، وفي معناه nindex.php?page=hadith&LINKID=840101حديث أبي بكرة أنه دخل المسجد والنبي - صلى الله عليه وسلم - راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ، وفي ذلك دلالة على إدراك الركعة بإدراك الركوع ، وقد روي صريحا عن ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وفي خبر مرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وفي خبر موصول عنه غير قوي . أما المرسل فرواه عبد العزيز بن رفيع عن رجل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأما الموصول فحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا " إذا جئتم إلى الصلاة " الحديث ، وتفرد به يحيى وليس بالقوي . انتهى كلامه ملخصا .
وفي كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : أخرج ابن أبي شيبة عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل من أهل المدينة من الأنصار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سمع خفق نعلي وهو ساجد فلما فرغ من صلاته قال : من هذا الذي سمعت خفق نعله ؟ فقال : أنا يا رسول الله ، قال : فما صنعت ؟ قال : وجدتك ساجدا فسجدت ، فقال : هكذا فاصنعوا ولا تعتدوا بها ، من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها وأخرج عبد الرزاق عن الزهري أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر كانا يفتيان الرجل إذا انتهى إلى القوم وهم ركوع أن يكبر تكبيرة وقد أدرك الركعة قالا : وإن وجدهم سجودا سجد معهم ولم يعتد بذلك وأخرج أيضا عن ابن مسعود قال " من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ومن فاته الركوع فلا يعتد بالسجود " انتهى .
وقال العيني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تحت حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=840124وما فاتكم فأتموا استدل قوم على أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته وقد فاته القيام والقراءة فيه ، وهو أيضا مذهب من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة ، عند أصحابنا - وهو قول الجمهور - أنه يكون مدركا لتلك الركعة لحديث أبي بكرة حيث ركع دون الصف ولم يأمر بإعادة تلك الركعة .
وروى أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=840103لا تبادروني بركوع ولا سجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت وإني قد بدنت وهذا يدل على أن المقتدي إذا لحق الإمام وهو في الركوع فلو شرع معه ما لم يرفع [ ص: 117 ] رأسه يصير مدركا لتلك الركعة ، فإذا شرع وقد رفع رأسه لا يكون مدركا لتلك الركعة ، ولو ركع المقتدي قبل الإمام فلحقه الإمام قبل قيامه يجوز عندنا خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله . انتهى كلام العيني .
وأنت رأيت كلام العلامة الشوكاني في نيل الأوطار أنه رجح مذهب من يقول بعدم اعتداد الركعة بإدراك الركوع من غير قراءة الفاتحة وبسط الكلام فيه وأجاب عن أدلة الجمهور القائلين بإدراك الركعة بمجرد الدخول في الركوع مع الإمام ، وحقق العلامة الشوكاني في الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني خلاف ذلك ورجح مذهب الجمهور وهذه عبارته من غير تلخيص ولا اختصار :
ما قول علماء الإسلام - رضي الله عنهم - في قراءة أم القرآن ، هل يجب على من لحق إمامه في الركوع أن يأتي بركعة عقب سلام الإمام لأنه قد فاته القيام والقراءة على ما اقتضاه مفهوم حديث الصحيحين nindex.php?page=hadith&LINKID=840083فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي رواية " فاقضوها " وكما وافقه زيادة nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في حديث أبي بكرة بعد قول النبي - صلى الله عليه وسلم - له nindex.php?page=hadith&LINKID=840072زادك الله حرصا ولا تعد زاد nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=hadith&LINKID=840104صل ما أدركت واقض ما سبقك انتهى . وكما في مصنف ابن أبي شيبة عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال : لا أجده على حالة إلا كنت عليها وقضيت ما سبقني فوجده قد سبقه ، يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - ببعض الصلاة أو قال ببعض ركعة ، فوافقه فيما هو فيه ، وأتى بركعة بعد السلام فقال - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=840105إن معاذا قد سن لكم فهكذا فاصنعوا أو يكون مدركا للركعة وإن لم يمكنه قراءة الفاتحة بمقتضى ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة في صحيحه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=hadith&LINKID=840106من أدرك ركعة مع الإمام قبل أن يقيم صلبه فقد أدركها وترجم له nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة ، ولما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=hadith&LINKID=840026من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وإن كان الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال : طرقه كلها ضعاف عند جميع الحفاظ ، وقال ابن تيمية : روي مسندا من طرق كلها ضعاف ، والصحيح أنه مرسل ، وقد قواه ابن الهمام في فتح القدير بكثرة طرقه ، وذكر الفقيه صالح المقبلي في الأبحاث المسددة بحثا زاد السائل ترددا ، فأفضلوا بما يطمئن به الخاطر ، جزاكم الله خيرا عن المسلمين أفضل الجزاء .
الجواب لبقية الحفاظ القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى بقوله : قد تقرر بالأدلة الصحيحة أن الفاتحة واجبة في كل ركعة على كل مصل إمام ومأموم ومنفرد ، أما الإمام والمنفرد فظاهر ، وأما المأموم فلما صح من طرق من نهيه عن [ ص: 118 ] القراءة خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب ، وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ، ولما ورد في الأحاديث المسيء صلاته من قوله - صلى الله عليه وسلم - : ثم كذلك في كل ركعاتك فافعل بعد أن علمه القراءة لفاتحة الكتاب .
والحاصل أن الأدلة المصرحة بأن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وإن كان ظاهرها أنها تكفي المرة الواحدة في جملة الصلاة فقد دلت الأدلة على وجوبها في كل ركعة دلالة واضحة ظاهرة بينة . إذا تقرر لك هذا فاعلم أنه قد ثبت أن من أدرك الإمام على حاله فليصنع كما يصنع الإمام ، فمن وصل والإمام في آخر القيام فليدخل معه فإذا ركع بعد تكبير المؤتم فقد ورد الأمر بمتابعته له بقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=840108وإذا ركع فاركعوا ، كما في حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=840045إنما جعل الإمام ليؤتم به وهو حديث صحيح ، فلو توقف المؤتم عن الركوع بعد ركوع الإمام وأخذ يقرأ فاتحة الكتاب لكان مخالفا لهذا الأمر ، فقد تقرر أنه يدخل مع الإمام وتقرر أنه يتابعه ويركع بركوعه ثم ثبت بحديث من أدرك مع الإمام ركعة قبل أن يقيم صلبه فقد أدركها أن هذا الداخل مع الإمام الذي لم يتمكن من قراءة الفاتحة قد أدرك الركعة بمجرد إدراكه له راكعا . فعرفت بهذا أن مثل هذه الحالة مخصصة من عموم إيجاب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، وأنه لا وجه لما قيل أنه يقرأ بفاتحة الكتاب ويلحق الإمام راكعا ، وأن المراد الإدراك الكامل وهو لا يكون إلا مع إدراك الفاتحة ، فإن هذا يؤدي إلى إهمال حديث إدراك الإمام قبل أن يقيم صلبه ، فإن ظاهره بل صريحه أن المؤتم إذا وصل والإمام راكع وكبر وركع قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد صار مدركا لتلك الركعة وإن لم يقرأ حرفا من حروف الفاتحة ، فهذا الأمر الأول مما يقع فيه من عرضت له الشكوك لأنه إذا وصل والإمام راكع أو في آخر القيام ثم أخذ يقرأ ويريد أن يلحق الإمام الذي قد صار راكعا فقد حاول ما لا يمكن الوفاء به في غالب الحالات ، فمن هذه الحيثية صار مهملا لحديث إدراك الإمام قبل أن يقيم صلبه . الأمر الثاني أنه صار مخالفا لأحاديث الاقتداء بالإمام وإيجاب الركوع بركوعه والاعتدال باعتداله وبيان ذلك أنه وصل حال ركوع الإمام أو بعد ركوعه ثم أخذ يقرأ الفاتحة من أولها إلى آخرها ومن كان هكذا فهو مخالف لإمامه لم يركع بركوعه وقد يفوته أن يعتدل باعتداله ، وامتثال الأمر بمتابعة الإمام واجب ومخالفته حرام . الأمر الثالث أن قوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=840110من أدرك الإمام على حالة فليصنع كما يصنع الإمام ، يدل على لزوم الكون مع الإمام على الحالة التي أدركه عليها وأنه يصنع مثل صنعه ، ومعلوم أنه لا يحصل الوفاء بذلك إلا إذا ركع بركوعه واعتدل باعتداله ، فإذا أخذ يقرأ الفاتحة فقد أدرك الإمام على حالة ولم يصنع كما صنع إمامه ، فخالف الأمر الذي يجب امتثاله وتحرم مخالفته .
[ ص: 119 ] وإذا اتضح لك ما في إيجاب قراءة الفاتحة على المؤتم المدرك لإمامه حال الركوع أو بعده من المفاسد التي حدثت بسبب وقوعه في مخالفة ثلاث سنن صحاح كما ذكرنا ، تقرر لك أن الحق ما قدمنا لك من أن تلك الحالة التي وقعت للمؤتم وهي إدراك إمامه مشارفا للركوع أو راكعا أو بعد الركوع مخصصة من أدلة إيجاب قراءة الفاتحة على كل مصل .
ومما يؤيد ما ذكرنا الحديث الوارد nindex.php?page=hadith&LINKID=840111من أدرك الإمام ساجدا فليسجد معه ولا يعد ذلك شيئا فإن هذا يدل على أن من أدركه راكعا يعتد بتلك الركعة ، وهذا الحديث ينبغي أن يجعل لاحقا بتلك الثلاثة الأمور التي ذكرناها فيكون رابعا لها في الاستدلال به على المطلوب ، وفي كون من لم يدخل مع الإمام ويعتد بذلك يصدق عليه أنه قد خالف ما يدل عليه هذا الحديث . وفي هذا المقدار الذي ذكرنا كفاية ، فاشدد بذلك ودع عنك ما قد وقع في هذا المبحث من الخبط والخلط والتردد والتشكك والوسوسة . والله سبحانه وتعالى أعلم . انتهى كلام الشوكاني بلفظه وحروفه من الفتح الرباني .
قال شيخنا العلامة حسين بن محسن الأنصاري : وقد كتب في هذه في فتاواه أربعة سؤالات ، وقد أجاب عنها ، وهذا آخرها ، وهو الذي ارتضاه كما تراه ، واسم الفتاوى الفتح الرباني في فتاوى الإمام محمد بن علي الشوكاني سماه بذلك ولده العلامة شيخنا أحمد بن محمد بن علي الشوكاني حرره الفقير إلى الله تعالى حسين بن محسن الخزرجي السعدي . انتهى . وقد أطال الكلام في غاية المقصود ، وهذا ملتقط منه ، والله أعلم .
( فقد أدرك الصلاة ) قال ابن أرسلان : المراد بالصلاة هنا الركعة ، أي صحت له تلك الركعة وحصل له فضيلتها . انتهى .
قلت : إذا أريد بالركعة معناها المجازي ، أي الركوع ، فإرادة الركعة بالصلاة ظاهر ، وأما إذا أريد بالركعة معناها الحقيقي فلا . وقيل ثواب الجماعة . قال ابن الملك : وقيل المراد صلاة الجمعة وإلا فغيرها يحصل ثواب الجماعة فيه بإدراك جزء من الصلاة . قال الطيبي : ومذهب مالك أنه لا يحصل فضيلة الجماعة إلا بإدراك ركعة تامة ، سواء في الجمعة وغيرها . كذا في المرقاة .