( وهو حامل أمامة ) قال الحافظ المشهور في الروايات بالتنوين ونصب أمامة ، وروي بالإضافة كما قرئ في قوله تعالى إن الله بالغ أمره بالوجهين ، وأمامة بضم الهمزة وتخفيف الميمين ، كانت صغيرة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وتزوجها علي بعد وفاة فاطمة بوصية منها ولم تعقب ( فإذا سجد وضعها ) قال الحافظ : كذا لمالك أيضا ، ورواه مسلم أيضا من طريق عثمان بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=17000ومحمد بن عجلان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق الزبيدي وأحمد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس ، كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك ، فقالوا : إذا ركع وضعها ، ولأبي داود يعني المؤلف من طريق المقبري عن عمرو بن سليم : nindex.php?page=hadith&LINKID=840130حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع ( وإذا قام حملها ) أي أمامة والحديث يدل على أن مثل هذا الفعل معفو عنه من غير فرق بين الفريضة والنافلة والمنفرد والمؤتم والإمام لما في الرواية الآتية بلفظ " بينما نحن ننتظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للصلاة في الظهر والعصر " الحديث ، ولما في صحيح مسلم بلفظ " وهو يؤم الناس في المسجد " ، وإذا جاز ذلك في حال الإمامة في صلاة الفريضة جاز في غيرها بالأولى .
قال النووي : الحديث حمله أصحاب مالك رحمه الله على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة ، وهذا التأويل فاسد لأن قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة . وادعى بعض المالكية أنه منسوخ ، وبعضهم أنه خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ، [ ص: 139 ] وبعضهم أنه كان لضرورة . وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة ، فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها ، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع ، لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته ، وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة ودلائل الشرع متظاهرة على هذا ، والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت ، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا بيانا للجواز وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتها . انتهى قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .