[ ص: 165 ] ( عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة ) قال المنذري : وقد تقدم أن أبا الأحوص هذا لا يعرف اسمه وقد تكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وغيره . انتهى . ( إذا قام أحدكم إلى الصلاة ) أي شرع فيها ( فإن الرحمة تواجهه ) أي تنزل عليه وتقبل إليه ( فلا يمسح الحصا ) هي الحجارة الصغيرة .
والتقييد بالحصى خرج مخرج الغالب لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم ، ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور ، ويدل على ذلك قوله في حديث معيقيب عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الرجل يسوي التراب : والمراد بقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=840145إذا قام أحدكم إلى الصلاة الدخول فيها فلا يكون منهيا عن مسح الحصى إلا بعد دخوله ، ويحتمل أن المراد قبل الدخول حتى لا يشتغل عند إرادة الصلاة إلا بالدخول فيها . قال العراقي : والأول أظهر ، ويرجحه حديث معيقيب فإنه سأل عن مسح الحصى في الصلاة دون مسحه عند القيام ، كما في رواية الترمذي قاله الشوكاني . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : يريد بمسح الحصى تسويته ليسجد عليه وكان كثير من العلماء يكرهون ذلك ، وكان مالك بن أنس لا يرى به بأسا ويسوي في صلاته غير مرة انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .