947 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17387يعقوب بن كعب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672733نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة قال أبو داود يعني يضع يده على خاصرته
( nindex.php?page=hadith&LINKID=840122نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الاختصار في الصلاة ) قال النووي : اختلف العلماء في معنى الاختصار ، فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين ، وبه قال أصحابنا في كتب المذهب أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته . وقال الهروي : قيل هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها . وقيل أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين ، وقيل هو أن يحذف فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها وحدودها ، والصحيح الأول . قيل نهى عنه لأنه فعل اليهود ، وقيل فعل الشيطان وقيل لأن إبليس هبط من الجنة كذلك ، وقيل لأنه فعل المتكبرين . انتهى ( قال أبو داود يعني يضع يده على خاصرته ) هذا هو الصحيح في معنى الاختصار .
قال المنذري وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بنحوه .
وقد ترجم المؤلف أبو داود رحمه الله تعالى قبل باب التخصر والإقعاء وأورد فيه حديث زياد بن صبيح الحنفي قال : صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي . الحديث ، وترجم هاهنا باب الرجل يصلي مختصرا ، وأورد فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ومفاد الترجمتين والحديثين واحد ، فلا أدري في الإعادة فائدة إلا أن يقال إن لفظ الحديث نهي عن الاختصار كان محتملا للمعاني منها أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين ، ولما كان هذا المعنى في الظاهر موافقا للفظ أورد الباب بهذا اللفظ لكن ترجح عند المؤلف غير هذا المعنى الظاهر لورود هذا الحديث بلفظ آخر ، والحديث يفسر بعضه بعضا ، ولذا عقبه بقوله قال أبو داود يعني يضع يده على خاصرته . ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نهى عن الخصر في الصلاة . قال التوربشتي فسر الخصر بوضع اليد على [ ص: 167 ] الخاصرة وهو صنع اليهود والخصر لم يفسر على هذا الوجه في شيء من كتب اللغة ولم أطلع عليه إلى الآن . والحديث على هذا الوجه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولعل بعض الرواة ظن أن الخصر يرد بمعنى الاختصار وهو وضع اليد على الخاصرة ، وفي رواية أخرى له قد نهى أن يصلي الرجل مختصرا ، وكذا رواه مسلم والدارمي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وفي رواية المؤلف نهى عن الاختصار في الصلاة ، فتبين أن المعتبر هو الاختصار لا الخصر .
قال الطيبي : رده هذه الرواية على مثل هذه الأئمة المحدثين بقوله لم يفسر الخصر بهذا الوجه في شيء من كتب اللغة لا وجه له ، لأن ارتكاب المجاز والكناية لم يتوقف على السماع بل على العلاقة المعتبرة وبيانه أن الخصر وسط الإنسان ، والنهي لما ورد عليه علم أن المراد النهي عن أمر يتعلق به ، ولما اتفقت الروايات على أن المراد وضع اليد على الخاصرة وجب حمله عليه وهو من الكناية ، فإن نفي الذات أقوى من نفي الصفة ابتداء انتهى كلامه .