( قال حدثت ) على البناء للمجهول أي حدثني الناس من الصحابة ( صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة ) أي قائما .
[ ص: 171 ] قال النووي : معناه أن ثواب القاعد فيها نصف ثواب القائم ، فيتضمن صحتها ونقصان أجرها . قال : وهذا الحديث محمول علىصلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام فهذا له نصف ثواب القائم ، وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائما ، وأما الفرض فإن الصلاة قاعدا مع قدرته على القيام لم يصح فلا يكون فيه ثواب بل يأثم . قال أصحابنا وإن استحله كفر وجرت عليه أحكام المرتدين كما لو استحل الربا والزنا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم ، وإن صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام ، أو مضطجعا لعجزه عن القيام والقعود فثوابه كثوابه قائما لا ينقص باتفاق أصحابنا فيتعين حمل الحديث في تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدا مع قدرته على القيام . هذا تفصيل مذهبنا وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث ، وحكاه القاضي عياض عن جماعة منهم الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي من أئمة المالكية أنه حمله على المصلي فريضة لعذر أو نافلة لعذر أو لغير عذر . قال : وحمله بعضهم على من له عذر يرخص في القعود في الفرض والنفل ويمكنه القيام بمشقة . انتهى ( فوضعت يدي على رأسي ) أي بالتعجب ، وفي رواية مسلم : " فوضعت يدي على رأسه " قال علي القاري : أي ليتوجه إليه وكأنه كان هناك مانع من أن يحضر بين يديه ، ومثل هذا لا يسمي خلاف الأدب عند طائفة العرب لعدم تكلفهم وكمال تألفهم ( ولكني لست كأحد منكم ) قال النووي : هو عند أصحابنا من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم . وقال القاضي عياض : معناه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لحقه مشقة من القيام بحطم الناس وللسن فكان أجره تاما بخلاف غيره من لا عذر له هذا كلامه وهو ضعيف أو باطل لأن غيره - صلى الله عليه وسلم - إن كان معذورا فثوابه أيضا كامل ، وإن كان قادرا على القيام فليس هو كالمعذور فلا يبقى فيه تخصيص ، فلا يحسن على هذا التقدير لست كأحد منكم وإطلاق هذا القول ، فالصواب ما قاله أصحابنا إن نافلته - صلى الله عليه وسلم - قاعدا مع القدرة على القيام ثوابها كثوابه قائما وهو من الخصائص والله أعلم . انتهى .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .