[ ص: 174 ] ( حتى دخل في السن ) أي حتى كبر ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " حتى أسن " ( حتى إذا بقي أربعين أو ثلاثين آية قام ) قال النووي : فيه جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود وهو مذهبنا ومذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وعامة العلماء ، وسواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام ، ومنعه بعض السلف وهو غلط وحكى القاضي عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة في آخرين كراهة القعود بعد القيام ، ولو نوى القيام ثم أراد أن يجلس جاز عندنا وعند الجمهور . وجوزه من المالكية ابن القاسم ومنعه أشهب . انتهى . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .