صفحة جزء
953 حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا قط حتى دخل في السن فكان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي أربعون أو ثلاثون آية قام فقرأها ثم سجد
[ ص: 174 ] ( حتى دخل في السن ) أي حتى كبر ، وفي رواية البخاري " حتى أسن " ( حتى إذا بقي أربعين أو ثلاثين آية قام ) قال النووي : فيه جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وعامة العلماء ، وسواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام ، ومنعه بعض السلف وهو غلط وحكى القاضي عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة في آخرين كراهة القعود بعد القيام ، ولو نوى القيام ثم أراد أن يجلس جاز عندنا وعند الجمهور . وجوزه من المالكية ابن القاسم ومنعه أشهب . انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية