963 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم الضحاك بن مخلد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد يعني ابن جعفر ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد يعني ابن جعفر حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي قال سمعته في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=187أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة nindex.php?page=hadith&LINKID=672747قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فاعرض فذكر الحديث قال ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك فذكر الحديث قال حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر زاد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قالوا صدقت هكذا كان يصلي ولم يذكرا في حديثهما الجلوس في الثنتين كيف جلس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13490عيسى بن إبراهيم المصري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن يزيد بن محمد القرشي nindex.php?page=showalam&ids=17346ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ولم يذكر أبا قتادة قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو العامري قال كنت في مجلس بهذا الحديث قال فيه فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16596علي بن الحسين بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16092أبو بدر حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير أبو خيثمة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14104الحسن بن الحر حدثنا عيسى بن عبد الله بن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16295عباس أو nindex.php?page=showalam&ids=16295عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه nindex.php?page=showalam&ids=31أبوه فذكر فيه قال فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو جالس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك ثم عاد فركع الركعة الأخرى فكبر كذلك ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير ثم ركع الركعتين الأخريين فلما سلم سلم عن يمينه وعن شماله قال أبو داود لم يذكر في حديثه ما ذكر عبد الحميد في التورك والرفع إذا قام من ثنتين حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14797عبد الملك بن عمرو أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16295عباس بن سهل قال اجتمع nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد nindex.php?page=showalam&ids=45وأبو أسيد nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكر هذا الحديث ولم يذكر الرفع إذا قام من ثنتين ولا الجلوس قال حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته
( في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي في محضر عشرة يعني بين عشرة وحضرتهم ( قالوا فاعرض ) بهمزة وصل أي إذا كنت أعلم فاعرض في النهاية يقال عرضت عليه أمر كذا ، أو عرضت له الشيء أظهرته وأبرزته إليه اعرض بالكسر لا غير أي بين علمك بصلاته عليه السلام إن كنت صادقا فيما تدعيه لنوافقك إن حفظناه وإلا استفدناه ( ويفتخ ) بالخاء المعجمة ( أصابع رجليه ) أي يثنيها ويلينها فيوجهها إلى القبلة . وفي النهاية أي يلينها فينصبها ويغمز موضع المفاصل ويثنيها إلى باطن الرجل يعني حينئذ . قال وأصل الفتخ الكسر ، ومنه قيل للعقاب فتخ لأنها إذا انحطت كسرت [ ص: 181 ] جناحها . قال ابن حجر المكي : والمراد هاهنا نصبها مع الاعتماد على بطونها وجعل رءوسها للقبلة لخبر الصحيحين nindex.php?page=hadith&LINKID=840113أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة ، وأشار بيده إلى أنفه ، واليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين . ولخبر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه - عليه السلام - سجد ، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ، ومن لازمها الاستقبال ببطونها والاعتماد عليها كذا في المرقاة ( ويرفع ) أي رأسه مكبرا ( ويثني ) بفتح الياء الأولى أي يعطف ( حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم ) أي في عقبها التسليم ( أخر ) أي أخرج رجله اليسرى أي من تحت مقعدته إلى الأيمن ( متوركا على شقه الأيسر ) أي مفضيا بوركه اليسرى إلى الأرض غير قاعد على رجليه .
قال الطيبي : التورك أن يجلس الرجل على وركه أي جانب إليته ويخرج رجله من تحته ( قالوا ) أي العشرة من الصحابة ( صدقت ) أي فيما قلت ( هكذا كان ) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( ولم يذكرا ) أي nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ومسدد ( في الثنتين ) أي في الركعتين الأوليين ( كيف جلس ) والمعنى أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=17072ومسددا لم يبينا في روايتهما كيفية الجلوس في الركعتين الأوليين ، وأما غيرهما فقد صرح في حديث أبي حميد هذا بأنه - صلى الله عليه وسلم - جلس في الأوليين مفترشا .
وفي حديث أبي حميد حجة قوية صريحة على أن المسنون في الجلوس في التشهد الأول الافتراش وفي الجلوس في الأخير التورك وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو الحق عندي والله تعالى أعلم .
قال النووي : اختلف العلماء في أن الأفضل في الجلوس في التشهدين التورك أم الافتراش ، فمذهب مالك وطائفة تفضيل التورك فيهما ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وطائفة يفترش في الأول ويتورك في الأخير لحديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي ورفقته في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وهو صريح في الفرق بين التشهدين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى : والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة لم يبين فيها أنه في التشهدين أو أحدهما ، وقد بينه أبو حميد ورفقته ووصفوا الافتراش في الأول والتورك في الأخير ، وهذا مبين فوجب حمل ذلك المجمل عليه والله أعلم انتهى .
[ ص: 182 ] وقد قيل في حكمة المغايرة بينهما أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات ولأن الأول تعقبه حركة بخلاف الثاني ولأن المسبوق إذ رآه علم قدر ما سبق به ، واستدل به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم ، واختلف فيه قول أحمد والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان .
( بهذا الحديث ) أي المذكور ( ولم يذكر ) . أي عيسى بن إبراهيم المصري ( أبا قتادة ) كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=17072ومسدد في روايتهما المذكورة حيث قالا منهم أبو قتادة ( فإذا جلس في الركعتين ) أي الأوليين ( جلس على رجله اليسرى ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ونصب اليمنى ( فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ) أي أخرجها من تحت مقعدته إلى الجانب الأيمن .
في هذا الحديث حجة قوية nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول غير هيئة الجلوس في الأخير .
( فإذا قعد في الركعتين ) أي الأوليين ( أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض ) أي مس بما لان من الورك الأرض . قال الجوهري : أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها ببطن راحته ( وأخرج قدميه من ناحية واحدة ) وهي ناحية اليمنى . والحديث يدل على نوع آخر من التورك وهو إخراج القدمين من ناحية واحدة لكن الحديث ضعيف . وقال في المرقاة إطلاق الإخراج على اليمنى تغليب لأن المخرج حقيقة هو اليسرى لا غير .
( فسجد فانتصب ) أي ارتفع واعتمد ( وهو جالس فتورك ونصب قدمه الأخرى ) قد تقدمت هذه الرواية في باب افتتاح الصلاة بلفظ " وهو ساجد ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى " وهذه الرواية المتقدمة هي الصحيحة معنى . وهذه الرواية تخالف رواية عبد الحميد في صفة الجلوس فإنها ظاهرة في الافتراش بين السجدتين ، وفي بعض الروايات " فاعتدل على عقبه وصدور قدميه " قال الحافظ : فإن لم يحمل على التعدد فرواية عبد الحميد أرجح ( ثم جلس بعد الركعتين ) أي الأوليين ( حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير ) هذا يخالف في الظاهر رواية عبد الحميد حيث قال " ثم إذا [ ص: 184 ] قام من الركعتين ، كبر ورفع يديه كما كبر عند افتتاح الصلاة " قال الحافظ : ويمكن الجمع بينهما بأن التشبيه واقع على صفة التكبير لا على محله ، ويكون معنى قوله : إذا قام أي أراد القيام أو شرع فيه ( قال أبو داود ولم يذكر ) أي عيسى بن عبد الله ( في حديثه ما ذكر عبد الحميد في التورك والرفع إذا قام من ثنتين ) حاصله أن عبد الحميد ذكر التورك في التشهد ورفع اليدين حين القيام من الركعتين الأوليين ولم يذكرهما عيسى ( فذكر هذا الحديث ) . قد تقدم الحديث في باب افتتاح الصلاة مطولا . ( ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ) قد احتج به القائلون بالافتراش في التشهد الأخير . وأجيب بأن هذه الجلسة التي ذكرت هيئتها في هذا الحديث هي جلسة التشهد الأول بدليل الروايات المتقدمة ، فإنه وصف هيئة الجلوس الأول بهذه الصفة ثم ذكر بعدها هيئة الجلوس الآخر ، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة .