( حطان ) بكسر الحاء المهملة وتشديد الطاء ( الرقاشي ) بمفتوحة وخفة قاف وشين معجمة نسبة إلى رقاش بنت ضبيعة بن قيس وهي قبيلة من بني ربيعة ( أقرت ) [ ص: 190 ] من القرار أي أثبتت وأديمت . قال النووي : معناه قرنت بهما وأقرت معهما وصار الجميع مأمورا به ( بالبر ) بالكسر الخير والفضل ( والزكاة ) أي الطهارة من الذنوب والآثام ومنه قوله تعالى وتزكيهم بها : أي تطهرهم بها ، كذا في الصحاح للجوهري ( فلما انفتل ) أي انصرف من الصلاة ( فأرم القوم ) بفتح الراء وتشديد الميم ، قال الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : أي سكتوا ولم يجيبوا يقال : أرم فهو مرم ويروى فأزم بالزاي وتخفيف الميم وهو بمعناه لأن الأزم الإمساك عن الطعام والكلام . انتهى كلامه . وأيضا قال النووي في شرح مسلم هو بفتح الراء وتشديد الميم أي سكتوا ( لقد رهبت أن تبكعني ) هو بفتح المثناة في أوله وإسكان الموحدة بعدها أي تبكتني بها وتوبخني . قال الأصمعي : يقال بكعت الرجل بكعا إذا استقبلته بما يكره ( فأقيموا صفوفكم ) أمر بإقامة الصفوف وهو مأمور بإجماع الأمة والمراد تسويتها والاعتدال فيها وتتميم الأول فالأول منها والتراص فيها ( ثم ليؤمكم أحدكم ) فيه الأمر بالجماعة في المكتوبات ولا خلاف في ذلك ، ولكن اختلفوا في أنه أمر ندب أم إيجاب على أربعة مذاهب ، فالراجح عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى وعند أكثر أصحابه أنها فرض كفاية إذا فعله من يحصل به إظهار هذا الشعار سقط الحرج من الباقين وإن تركوه كلهم أثموا كلهم .
وقالت طائفة من أصحابه هي سنة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة هي فرض عين لكن ليست بشرط فمن تركها وصلى منفردا بلا عذر أثم وصحت صلاته . وقال بعض أهل الظاهر هي شرط لصحة الصلاة ( فإذا كبر فكبروا ) فيه أمر المأموم بأن يكون تكبيره عقب تكبير الإمام ، ويتضمن مسألتين إحداهما أنه لا يكبر قبله ولا معه بل بعده ، فلو شرع المأموم في تكبيرة الإحرام ناويا الاقتداء بالإمام وقد بقي للإمام منها حرف لم يصح إحرام المأموم بلا خلاف لأنه نوى الاقتداء بمن لم يصر إماما بل بمن سيصير إماما إذا فرغ من التكبير ، والثانية أنه يستحب كون تكبيرة المأموم عقب تكبيرة الإمام ولا يتأخر فلو تأخر جاز وفاته [ ص: 191 ] كمال فضيلة تعجيل التكبير قاله النووي ( وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين ) فيه دلالة ظاهرة لما قاله بعض علماء الشافعية وغيرهم : إن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام لا بعده ، فإذا قال الإمام ولا الضالين قال الإمام والمأموم معا آمين ، وتأولوا قوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=840138إذا أمن الإمام فأمنوا قالوا معناه إذا أراد التأمين ليجمع بينه وبين هذا الحديث وهو يريد التأمين في آخر قوله ولا الضالين فيعقب إرادته تأمينه وتأمينكم معا .
وفي آمين لغتان المد والقصر ، والمد أفصح ، والميم خفيفة فيهما ومعناه استجب قاله النووي ( يحبكم الله ) بالحاء المهملة من الحب هكذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها بالجيم يجيبكم الله وهكذا في رواية مسلم قال النووي أي يستجب دعاءكم ، وهذا حث عظيم على التأمين فيتأكد الاهتمام به ( فتلك بتلك ) معناه اجعلوا تكبيركم للركوع وركوعكم بعد تكبيره وركوعه وكذلك رفعكم من الركوع يكون بعد رفعه ، ومعنى تلك بتلك أن اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع تجبر لكم بتأخيركم في الركوع بعد رفعه لحظة فتلك اللحظة وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه ، وقال بمثله في السجود . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه وجهان أحدهما أن يكون ذلك مردودا إلى قوله وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله يريد أن كلمة آمين يستجاب بها الدعاء الذي تضمنته السورة والآية كأنه قال فتلك الدعوة متضمنة بتلك الكلمة أو معلقة بها ، والآخر أن يكون ذلك معطوفا على ما يليه من الكلام nindex.php?page=hadith&LINKID=840159وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا يريد أن صلاتكم معلقة بصلاة إمامكم فاتبعوه ، وائتموا به ولا تختلفوا عليه إنما تصح وتثبت بتلك ( وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم ) قال النووي : فيه دلالة لما قاله أصحابنا وغيرهم أنه يستحب للإمام الجهر بقوله سمع الله لمن حمده وحينئذ يسمعونه فيقولون . وفيه دلالة لمذهب من يقول لا يزيد المأموم على قوله ربنا لك الحمد ولا يقول معه سمع الله لمن حمده ومذهبنا أنه يجمع بينهما الإمام والمأموم والمنفرد لأنه ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بينهما وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=840143صلوا كما رأيتموني أصلي . ومعنى سمع الله لمن حمده أي أجاب دعاء من حمده ، ومعنى [ ص: 192 ] يسمع الله لكم يستجيب دعاءكم . قوله ربنا لك الحمد ، هكذا هو هنا بلا واو وفي غير هذا الموضع ربنا ولك الحمد ، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإثبات الواو وبحذفها وكلاهما جاءت به روايات كثيرة ، والمختار أنه على وجه الجواز وأن الأمرين جائزان ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ( فليكن من أول قول أحدكم أن يقول التحيات ) استدل جماعة بهذا على أنه يقول في أول جلوسه التحيات ولا يقول بسم الله ، وليس هذا الاستدلال بواضح ، لأنه قال فليكن من أول ولم يقل فليكن أول ، قاله النووي والله أعلم .
( زاد فإذا قرأ فأنصتوا ) واعلم أن هذه الزيادة وهي قوله " وإذا قرأ فأنصتوا " مما اختلف الحفاظ في صحته ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن الكبرى عن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود السجستاني أن هذه اللفظة ليست بمحفوظة ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم الرازي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني والحافظ أبو علي النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبد الله قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال أبو علي الحافظ : هذه اللفظة غير محفوظة قد خالف سليمان التيمي فيها جميع أصحاب قتادة واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لها لا سيما ولم يروها مسندة في صحيحه والله أعلم . انتهى كلامه . وقال الزيلعي : روي هذا من حديث أبي موسى ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فحديث أبي موسى رواه مسلم في صحيحه في باب القراءة والركوع والسجود والتشهد فقال وحدثنا أبو غسان المسمعي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام حدثنا أبي ونحوه وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة بهذا الإسناد مثله يعني حديث قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي [ ص: 193 ] موسى الأشعري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=840160إذا كبر الإمام فكبروا قال مسلم وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة nindex.php?page=hadith&LINKID=840161وإذا قرأ فأنصتوا ثم قال : قال أبو إسحاق يعني صاحب مسلم قال أبو بكر بن أخت أبي النضر في هذا الحديث أي طعن فيه فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان التيمي فقال له أبو بكر فحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يعني nindex.php?page=hadith&LINKID=840161وإذا قرأ فأنصتوا فقال مسلم هو عندي صحيح ، فقال لم تضعه هاهنا ؟ فقال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا ، إنما وضعت هاهنا ما اجتمعوا عليه . انتهى كلام مسلم . قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وقد تقدم الكلام على قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=840161وإذا قرأ فأنصتوا في باب الإمام يصلي من قعود في الجزء الرابع .