( المعنى ) : أي المعنى واحد وإن تغايرت ألفاظهم ( قال ابن عيسى في حديثه ابن [ ص: 131 ] أبي بكر ) : أي قال محمد بن عيسى في روايته عبد الله بن محمد بن أبي بكر ، واقتصر يحيى nindex.php?page=showalam&ids=17072ومسدد على عبد الله بن محمد فقط بدون زيادة ابن أبي بكر ( ثم اتفقوا ) : ثلاثتهم في رواياتهم فقالوا : ( أخو nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ) : أي عبد الله بن محمد ( فقام القاسم ) : بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد المدني أحد الفقهاء السبعة روى عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وجماعة ، وعنه الزهري ونافع nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وخلائق .
قال مالك : القاسم من فقهاء الأمة ، وقال ابن سعد : كان ثقة عالما فقيها إماما كثير الحديث ، قال أبو الزناد : ما رأيت أعلم بالسنة من القاسم ( لا يصلى ) : بالبناء للمجهول ، وفي رواية مسلم : لا صلاة ( بحضرة الطعام ) : أي عند حضور طعام تتوق نفسه إليه ، أي لا تقام الصلاة في موضع حضر فيه الطعام ، وهو يريد أكله ، وهو عام للنفل والفرض والجائع وغيره وفيه دليل صريح على كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال لاشتغال القلب به ( ولا ) : يصلي ( وهو ) : المصلي ( يدافعه ) : المصلي ( الأخبثان ) : فاعل يدافع وهو البول والغائط ، أي لا صلاة حاصلة للمصلي حالة يدافعه الأخبثان وهو يدافعهما لاشتغال القلب به وذهاب الخشوع ، ويلحق به كل ما هو في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع ، وأما الصلاة بحضرة الطعام فيه مذاهب منهم من ذهب إلى وجوب تقديم الأكل على الصلاة ، ومنهم من قال إنه مندوب ومن قيد ذلك بالحاجة ومن لم يقيد ، ويجيء بعض بيان ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه .