( إذا قعد في الصلاة ) ولفظ مسلم في صحيحه من حديث ابن الزبير " nindex.php?page=hadith&LINKID=840173أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى " واختار هذه الصفة nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم الخرقي في مصنفه ولعله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل هذا تارة وقد وقع الخلاف في الجلوس للتشهد الأخير هل هو واجب أم لا فقال بالوجوب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وأبو مسعود ، ومن الأئمة أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، ومن الفقهاء الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إنه غير واجب . استدل الأولون بملازمته - صلى الله عليه وسلم - ، والآخرون بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعلمه المسيء ، ومجرد الملازمة لا تفيد الوجوب . قال الشوكاني : هذا هو الظاهر لا سيما مع قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المسيء بعد أن علمه nindex.php?page=hadith&LINKID=840174فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك ولا يتوهم أن ما دل على وجوب التسليم دل على وجوب جلوس التشهد لأنه لا ملازمة بينهما .
وقد جعل الحافظ ابن القيم في زاد المعاد الروايات المذكورة كلها واحدة ، قال فإن من قال قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى كانت مضمومة ولم تكن منشورة كالسبابة ، ومن قال قبض اثنين أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى ، وقد صرح بذلك من قال وعقد ثلاثا وخمسين ، فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر انتهى .
قلت : ما قاله الحافظ ابن القيم ليس بواضح والصحيح ما قال الرافعي إن الأخبار وردت بها جميعا ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع مرة هكذا ومرة هكذا انتهى . وقال الطيبي : وللفقهاء في كيفية عقدها وجوه أحدها أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة ويضم الإبهام إلى أصل المسبحة وهو عقد ثلاثة وخمسين ، والثاني أن يضم الإبهام إلى الوسطى المقبوضة كالقابض ثلاثا وعشرين فإن ابن الزبير رواه كذلك .
قال الأشرف : وهذا يدل على أن في الصحابة من يعرف هذا العقد والحساب المخصوص ، والثالث أن يقبض الخنصر والبنصر ويرسل المسبحة ويحلق الإبهام والوسطى كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر انتهى . قال في المحلى : وهي صورة عقد تسعين وهو المختار عند الحنابلة وهو القول القديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي انتهى .
والحديث يدل على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس للتشهد وهو مجمع عليه . قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تكون الإشارة بالأصبع عند قوله إلا الله من الشهادة . قال النووي : والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته ، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص . قال ابن رسلان : والحكمة في الإشارة بها إلى أن المعبود سبحانه وتعالى واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد . وروي عن ابن عباس في الإشارة أنه قال هي الإخلاص ، وقال مجاهد مقمعة الشيطان . وفي المحلى شرح الموطأ قال الحلواني من الحنفية يقيم إصبعه عند قوله لا إله إلا الله ويضع عند قوله إلا الله فيكون الرفع للنفي والوضع للإثبات وقال الشافعية يشير عند قوله إلا الله وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فيهما حديثا ذكره [ ص: 208 ] النووي وفيه حديث خفاف أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يشير بها للتوحيد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال : السنة أن لا يجاوز بصره إشارته كما صح في أبي داود ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص انتهى . وسيجيء بعض بيانه .