992 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=13264وأحمد بن محمد بن شبويه nindex.php?page=showalam&ids=16957ومحمد بن رافع nindex.php?page=showalam&ids=16994ومحمد بن عبد الملك الغزال قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن إسمعيل بن أمية عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672764نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده وقال nindex.php?page=showalam&ids=13264ابن شبويه نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة وقال nindex.php?page=showalam&ids=16957ابن رافع نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده وذكره في باب الرفع من السجود وقال nindex.php?page=showalam&ids=16994ابن عبد الملك نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة
( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد ) سيجيء بيان ألفاظ شيوخ المؤلف في هذا الحديث وهناك تظهر لك الرواية الراجحة من الرواية المرجوحة . قال ابن رسلان في شرح السنن : وقال ابن عبد الملك في روايته : nindex.php?page=hadith&LINKID=840178نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة . قال شارح المصابيح : يعني لا يضع يديه على الأرض ولا يتكئ عليها إذا نهض للقيام ، وهذه الرواية حجة للحنفية ، واختيار nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وبه يقول مالك وأصحاب الرأي ، وقال أحمد أكثر الأحاديث على أنه لا يجلس للاستراحة ولا يضع يديه معتمدا عليهما . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه يجلس ، وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حميد ورواية عن أحمد .
[ ص: 210 ] وحجة الشافعية حديث مالك بن الحويرث " nindex.php?page=hadith&LINKID=840179أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وأجابوا عن قول أحمد أنه الذي عليه أكثر الأحاديث ، فمراده أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر الجلسة إثباتا ولا نفيا واحتجوا على الاعتماد على الأرض للقيام بحديث أيوب السختياني عن أبي قلابة وفيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=840180فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه . وأجابوا عن حديث ابن عمر هذا بأنه ضعيف من وجهين . أحدهما أن رواية محمد بن عبد الملك مجهول . والثاني أنه مخالف لرواية الثقات لأن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رفيق محمد بن عبد الملك الغزال بفتح الغين المعجمة والزاي المشددة في الرواية لهذا الحديث عن عبد الرزاق وقال فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=840181نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو يعتمد على يده ، ولم يقل بالاعتماد على إحدى اليدين من دون الأخرى أحد وقد علم من قاعدة المحدثين وغيرهم أن من خالف الثقات كان حديثه شاذا مردودا ، وعلى تقدير صحة هذه الرواية فهي محمولة على أنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك في آخر عمره عند كبره وضعفه ، وهذا فيه جمع بين الأخبار أو محمول على أنه فعله مرة لبيان الجواز . انتهى كلام ابن رسلان رحمه الله بلفظه . انتهى .
وقال السيد عبد الله الأمير رحمه الله تعالى : حديث ابن عمر في النهي عن الاعتماد على اليد في الصلاة رواه أبو داود عن أربعة من شيوخه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد بن شبويه nindex.php?page=showalam&ids=16957ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل " nindex.php?page=hadith&LINKID=840182نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده " قال ابن رسلان : الرواية الصحيحة يديه ولفظ ابن رافع : " nindex.php?page=hadith&LINKID=840183نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة " وقال أبو داود : وذكروه في باب الرفع من السجدة . قال ابن رسلان : يعني بل يضعها على ركبتيه انتهى فعرف من هذا أن رواية ابن شبويه nindex.php?page=showalam&ids=16957وابن رافع مطلقة ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل مقيدة بحال الجلوس ، ورواية ابن عبد الملك مقيدة بحال النهوض فقد تعارض القيدان والحديث واحد وراوية nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أرجح لأنه إمام ثقة مشهور العدالة .
ومحمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي قال فيه في التقريب صدوق وهو ممن يصحح حديثه أو يحسن بالمتابعة والشواهد .
[ ص: 211 ] ويرجح رواية الإمام أحمد بن حنبل أيضا ما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث مالك بن الحويرث بلفظ " واعتمد على الأرض " وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي " واعتمد بيديه على الأرض " والله سبحانه أعلم . انتهى من خط السيد العلامة رحمه الله . وقال علي القاري في المرقاة : نهى أن يعتمد أي يتكئ الرجل على يديه إذا نهض أي قام في الصلاة بل ينهض على صدور قدميه من غير اعتماد على الأرض وبه قال أبو حنيفة : قال في الأزهار : قيل معنى قوله أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده أن يضع يده في التشهد على الأرض ويتكئ عليها وقيل هو أن يجلس الرجل في الصلاة ويرسل اليدين إلى الأرض من فخذيه ، وقيل هو أن توضع على الأرض قبل الركبتين في الهوي ، وقيل هو أن يضع يديه على الأرض عند القيام ، والأول أقرب إلى اللفظ يعني والأخير هو في غاية من البعد في اللفظ والمعنى ، إذ معناه لا يلائم النهي عن الجلوس .
وأيضا لو حمل على المعنى الأخير لتناقضت الروايتان عن راو واحد ، ومع هذا قال ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وتمسك أبو حنيفة بالرواية الثانية على أن المصلي لا يعتمد على يديه عند قيامه . ويعتمد على ظهور القدمين ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=840184كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه " رواه أبو داود . انتهى كلام القاري .
قلت : حديث صدور القدمين ما أخرجه أبو داود بل أخرجه الترمذي وضعفه وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل وهو أيضا ضعيف ، فلا يصلح لمعارضة حديث مالك بن الحويرث الذي عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . نعم روي عن جماعة من الصحابة أنهم ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم أخرج عنهم ابن أبي شيبة وعبد الرازق في مصنفيهما nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننه لكن هذا كله موقوف فكيف يترك المرفوع بالموقوف ، ومعنى رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل هو ما ذكره العلامة عبد الله الأمير اليماني ، وقال في الأزهار هو أقرب إلى اللفظ والله أعلم . ( إذا نهض ) أي قام .