92 حدثنا محمد بن كثير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=672007أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد قال أبو داود رواه nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية
ما يكفي ( بالصاع ) : أي بملء الصاع ، والصاع هو مكيال يسع أربعة أمداد [ ص: 134 ] والمد رطل وثلث بالعراقي ، وبه يقول أهل الحجاز nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال فقهاء العراق nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : هو رطلان ، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا أو ثمانية أرطال . قاله nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير .
وقال الكرماني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : كان الصاع في عهده صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم هذه ، أي كان صاعه صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد ، والمد رطل عراقي وثلث رطل ، فزاد عمر بن عبد العزيز في المد بحيث صار الصاع مدا وثلث مد من مد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : الصاع على ما قال الرافعي وغيره : مائة وثلاثون درهما ، ورجح النووي أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، وقد بين الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلك فقال : إنه كان في الأصل مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع ثم زادوا فيه لإرادة جبر الكسر فصار مائة وثلاثين ( بالمد ) : هو بالضم ربع الصاع لغة ، وتقدم بيانه .
وقال في القاموس : أو ملء كف الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما ، ومنه سمي مدا .
وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا ( قال سمعت صفية ) : ففي رواية أبان قد صرح قتادة بالسماع ، فارتفعت مظنة التدليس عنه في الرواية السابقة المعنعنة .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .