( عن علقمة بن وائل عن أبيه قال صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) إلخ : قال في سبل السلام شرح بلوغ المرام : هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث علقمة بن وائل عن أبيه ونسبه المصنف في التلخيص إلى عبد الجبار بن وائل وقال لم يسمع من أبيه فأعله بالانقطاع ، وهنا أي في بلوغ المرام قال صحيح ، وراجعنا سنن أبي داود فرأيناه رواه عن علقمة بن وائل عن أبيه ، وقد صح سماع علقمة عن أبيه ، خالف ما في التلخيص ، وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من [ ص: 220 ] الصحابة بأحاديث مختلفة فيها صحيح وحسن وضعيف ومتروك ، وكلها بدون زيادة " وبركاته " إلا في رواية وائل هذه ، ورواية عن ابن مسعود عند ابن ماجه وعند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، ومع صحة إسناد حديث وائل كما قال الحافظ في بلوغ المرام : يتعين قبول زيادته ، إذ هي زيادة عدل وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية لعدمها ، وقد عرفت أن الوارد زيادة " وبركاته " وقد صحت ، ولا عذر عن القول بها . وقال به جماعة من العلماء .
وقول ابن الصلاح : إنها لم تثبت قد تعجب منه الحافظ ، وقال هي ثابتة عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه ، وعند أبي داود وعند ابن ماجه . قال صاحب السبل : إلا أنه قال ابن رسلان في شرح السنن : لم نجدها في ابن ماجه . قال صاحب السبل : راجعنا سنن ابن ماجه من نسخة صحيحة مقروءة فوجدنا فيه ما لفظه باب التسليم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله " nindex.php?page=hadith&LINKID=840194أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " انتهى لفظه . قال مؤلف غاية المقصود لكن نسخة السنن nindex.php?page=showalam&ids=13478لابن ماجه التي عند شيخنا نذير حسين المحدث أظنها بخط القاضي ثناء الله رحمه الله والتي بأيدينا تؤيد كلام ابن رسلان فإنها خالية عن هذه الزيادة ، لكن الاعتماد في ذلك الباب على نسخة صحيحة مقروءة على الحفاظ كما قاله الأمير اليماني في السبل فإنه رأى هذه الزيادة وأيضا قد أثبت هذه الزيادة من رواية ابن ماجه الحافظ في التلخيص وغيره من الكتب والله أعلم .
وفي تلقيح الأفكار تخريج الأذكار للحافظ ابن حجر لما ذكر النووي أن زيادة " وبركاته " زيادة فردة ساق الحافظ طرقا عدة لزيادة " وبركاته " ثم قال فهذه عدة طرق ثبتت بها وبركاته بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ أنها رواية فردة انتهى كلامه . وحيث ثبت أن التسليمتين من فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقد ثبت قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=840143صلوا كما رأيتموني أصلي ، وثبت حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=840195تحريمها التكبير وتحليلها السلام أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح ، فيجب التسليم لذلك . وقد ذهب إلى القول بوجوبه الشافعية . وقال النووي إنه قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وذهبت الحنفية وآخرون إلى أنه سنة مدللين على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=840196إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته ، فدل على أن التسليم ليس بركن واجب وإلا لوجبت الإعادة ، ولحديث المسيء صلاته فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بالسلام . وأجيب عنه بأن حديث ابن عمر ضعيف باتفاق الحفاظ ، فإنه أخرجه الترمذي وقال هذا حديث إسناده ليس بذاك [ ص: 221 ] القوي وقد اضطربوا في إسناده ، وحديث المسيء صلاته لا ينافي الوجوب فإن هذه زيادة وهي مقبولة والاستدلال بقوله تعالى : اركعوا واسجدوا على عدم وجوب السلام استدلال غير تام لأن الآية مجملة بين المطلوب منها فعله - صلى الله عليه وسلم - ، ولو عمل بها وحدها لما وجبت القراءة ولا غيرها .
وأجيب عنه بأنه لا يعارض حديث الزيادة كما عرفت من قبول الزيادة إذا كانت من عدل .
وعند مالك أن المسنون تسليمة واحدة . وقد بين nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ضعف أدلة هذا القول من الأحاديث . واستدل المالكية على كفاية التسليمة الواحدة بعمل أهل المدينة وهو عمل توارثوه كابرا عن كابر . وأجيب عنه بأنه قد تقرر في الأصول أن عملهم ليس بحجة . وقد أطال الكلام فيه الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين بما لا يزيد عليه .
وقوله " عن يمينه وعن شماله " أي منحرفا إلى الجهتين بحيث يرى بياض خده .