[ ص: 228 ] ( عن علي بن طلق ) ابن المنذر الحنفي السحيمي وقد تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد والمتن في كتاب الطهارة في باب فيمن يحدث في الصلاة فليرجع هناك ( إذا فسا أحدكم ) أي خرج منه ريح بلا صوت ( في الصلاة ) أي في أثنائها فلا ينافي الحديث عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=840208إذا أحدث أحدكم وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته رواه الترمذي . وقال هذا حديث إسناده ليس بالقوي وقد اضطربوا في إسناده ( فلينصرف ) عن صلاته ( فليتوضأ ) وفي رواية وليتوضأ ( وليعد صلاته ) قال الترمذي : قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا أعلم لعلي بن طلق غير هذا الحديث الواحد . والحديث دليل على أن الفساء ناقض الوضوء وهو مجمع عليه ويقاس عليه غيره من النواقض وأنها تبطل به الصلاة ، وقد تقدم في كتاب الطهارة في الباب المذكور ذكر حديث عائشة في من أصابه قيء في صلاته أو رعاف فإنه ينصرف ويبني على صلاته حيث لم يتكلم وهو معارض لهذا ، وكل منهما فيه مقال ، فالترجيح لحديث علي بن طلق لأنه قال بصحته nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وحديث عائشة لم يقل أحد بصحته فهذا أرجح من حيث الصحة . قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال الترمذي حسن وقد تقدم في الطهارة .