( قال حفص أخبرنا شعبة ) بن الحجاج ( عن الحكم ) بفتحتين ابن عتيبة [ ص: 241 ] ( عن إبراهيم ) بن يزيد النخعي ( عن علقمة ) بن قيس ( عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ) بن مسعود ( فقيل له ) عليه السلام لما سلم ( أزيد في الصلاة ) بهمزة الاستفهام الاستخباري ( قال ) عليه الصلاة والسلام ( وما ذاك ) أي وما سؤالكم عن الزيادة في الصلاة ( قال صليت خمسا فسجد ) عليه الصلاة والسلام بعد أن تكلم ( سجدتين ) للسهو ( بعد ما سلم ) أي بعد سلام الصلاة لتعذر السجود قبله لعدم علمه بالسهو . ولم يذكر في الحديث هل انتظره الصحابة ، أو اتبعوه في الخامسة والظاهر أنهم اتبعوه لتجويزهم الزيادة في الصلاة لأنه كان زمان توقع النسخ . أما غير الزمن النبوي فليس للمأموم أن يتبع إمامه في الخامسة مع علمه بسهوه لأن الأحكام استقرت فلو تبعه بطلت صلاته لعدم العذر بخلاف من سها كسهوه . واستدل الحنفية بالحديث على أن سجود السهو كله بعد السلام . وظاهر صنيع الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يقتضي التفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصان أو الزيادة ، ففي النقصان يسجد قبل السلام وفي الزيادة يسجد بعده وذلك لما ذكر قال مالك والمزني nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم وحمل في الجديد السهو فيه على أنه تدارك للمتروك قبل السلام سهوا لما في حديث أبي سعيد الأمر بالسجود قبل السلام من التعرض للزيادة ، ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=840217إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم وفي قول قديم ثان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أيضا يتخير إن شاء سجد قبل السلام ، وإن شاء بعده لثبوت الأمرين عنه - صلى الله عليه وسلم - كما مر ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي وغيره الإجماع على جوازه ، وإنما الخلاف في الأفضل ، ولذا أطلق النووي ، وذهب أحمد إلى أنه يستعمل كل حديث فيما يرد فيه وما لم يرد فيه شيء يسجد فيه قبل السلام ذكره القسطلاني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .