[ ص: 242 ] ( فلا أدري زاد أم نقص ) بالشك . قال في المرقاة : الرواية التي فيها فقيل له أزيد في الصلاة من رواية زاد أو نقص بالشك ( فإذا نسيت فذكروني ) فكان حقهم أن يذكروه بالإشارة أو نحوها عند إرادة قيامه إلى الخامسة ( فليتحر ) التحري طلب الحري وهو اللائق والحقيق والجدير أي فليطلب بغلبة ظنه واجتهاده . قال الطيبي : التحري القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تحصيل الشيء بالفعل ، والضمير البارز في ( فليتم عليه ) راجع إلى ما دل عليه فليتحر ، والمعنى فليتم على ذلك ما بقي من صلاته بأن الضم إليه ركعة أو ركعتان أو ثلاث ، وليقعد في موضع يحتمل القعدة الأولى وجوبا ، وفي مكان يحتمل القعدة الأخرى فرضا . وبقي حكم آخر ، وهو أنه إذا لم يحصل له اجتهاد وغلبة ظن فليبن على الأقل المستيقن كما سبق في حديث أبي سعيد . كذا في المرقاة ( ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين ) وثم لمجرد التعقيب ، وفيه إشارة إلى أنه ولو وقع تراخ يجوز ما لم يقع منه مناف كذا في المرقاة . وقال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
( عن عبد الله بهذا قال ) النبي - صلى الله عليه وسلم - ( ثم تحول ) النبي - صلى الله عليه وسلم - ( فسجد سجدتين ) أي للسهو ( رواه حصين نحو الأعمش ) أي من غير ذكر الجملة nindex.php?page=hadith&LINKID=840218إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه فحصين nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ما ذكرا هذه الجملة عن [ ص: 243 ] إبراهيم وأما منصور فذكرها عن إبراهيم ، وحديث منصور أخرجه الأئمة الستة بهذه الزيادة إلا الترمذي فإنه لم يخرجه أصلا وإلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فإنه لم يذكر هذه الجملة وذكره أبو داود ، بلفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث جرير عن منصور وقال : فليتحر الصواب . وهذا اللفظ في جملة حديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين سها فصلى خمسا . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش تلك القصة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله دون لفظ التحري ، ورواها إبراهيم بن سويد عن علقمة عن عبد الله دون لفظ التحري ورواها الأسود بن يزيد عن عبد الله دون لفظ التحري . فذهب بعض أهل المعرفة بالحديث إلى أن الأمر بالتحري في هذا الحديث مشكوك فيه فيشبه أن يكون من جهة ابن مسعود أو من دونه فأدرج في الحديث . وذهب غيره إلى تصحيح الحديث بأن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر من حفاظ الحديث وثقاتهم ، وقد روى القصة بتمامها وروى فيها لفظ التحري غير مضاف إلى غير النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ورواها عنه جماعة من الحفاظ مسعر nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وشعبة ووهب بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=14919وفضيل بن عياض nindex.php?page=showalam&ids=15628وجرير بن عبد الحميد وغيرهم ، والزيادة من الثقة مقبولة إذا لم يكن فيها خلاف رواية الجماعة .
والجواب عنه ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وهو أن قوله فليتحر الصواب معناه فليتحر الذي يظن أنه نقصه فيتمه حتى يكون التحري أن يعيد ما شك فيه ويبني على حال يستيقن فيها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إن التحري يكون بمعنى اليقين قال الله تعالى فأولئك تحروا رشدا انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي مختصرا .