1029 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير حدثنا عياض ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى عن هلال بن عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=672791أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد فإذا أتاه الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو صوتا بأذنه وهذا لفظ حديث أبان قال أبو داود و قال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وعلي بن المبارك عياض بن هلال و قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عياض بن أبي زهير
[ ص: 253 ] ( فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد ) قد استدل بظاهر هذا الحديث من قال إن المصلي إذا شك فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان عملا بظاهر هذا الحديث وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآتي ، وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وطائفة من السلف ، وروي ذلك عن أنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وخالف في ذلك الأئمة الأربعة وغيرهم ، فمنهم من قال يبني على أقل ، ومنهم من قال يعمل على غالب ظنه ، ومنهم من قال يعيد ، وقد تقدم تفصيل ذلك وليس في حديث الباب أكثر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسجدتين عند السهو في الصلاة وليس فيها بيان ما يصنعه من وقع له ذلك .
والأحاديث الآخرة قد اشتملت على زيادة وهي بيان ما هو الواجب عليه عند ذلك من غير السجود فالمصير إليها واجب . وظاهر قوله من شك في صلاته ، وقوله فإذا وجد أحدكم ذلك ، وقوله في حديث أبي سعيد المتقدم إذا شك أحدكم في صلاته ، وقوله في حديث ابن مسعود المتقدم أيضا وإذا شك أحدكم فليتحر الصواب أن سجود السهو مشروع في صلاة النافلة كما هو مشروع في صلاة الفريضة ، وإلى ذلك ذهب الجمهور من العلماء قديما وحديثا لأن الجبران وإرغام الشيطان يحتاج إليه في النفل كما يحتاج إليه في الفرض . وذهب ابن سيرين وقتادة وروي عن عطاء ونقله جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن قوله القديم إلى أن التطوع لا يسجد فيه ، وهذا يبتني على الخلاف في اسم الصلاة الذي هو حقيقة مشروعة في الأفعال المخصوصة هل هو متواطئ فيكون مشتركا معنويا فيدخل تحته كل صلاة أو هو مشترك لفظي بين صلاتي الفرض والنفل ، فذهب الرازي إلى الثاني لما بين صلاتي الفرض والنفل من التباين في بعض الشروط كالقيام واستقبال القبلة وعدم اعتبار العدد المعنوي وغير ذلك . قال العلائي : والذي يظهر أنه مشترك معنوي لوجود القدر الجامع بين كل ما يسمى صلاة وهو التحريم والتحليل مع ما يشمل الكل من الشروط التي لا تنفك . قال في الفتح : وإلى كونه مشتركا معنويا ذهب جمهور أهل الأصول . قال ابن رسلان : وهو أولى لأن الاشتراك اللفظي على خلاف الأصل والتواطؤ خير منه انتهى .
فمن قال إن لفظ الصلاة مشترك معنوي قال بمشروعية سجود السهو في صلاة التطوع ، [ ص: 254 ] ومن قال بأنه مشترك لفظي فلا عموم له حينئذ إلا على قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن المشترك يعم جميع مسمياته . وقد ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على باب السهو في الفرض والتطوع ، وذكر عن ابن عباس أنه يسجد بعد وتره وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة انتهى كلام الشوكاني . ( إلا ما وجد ريحا بأنفه ) أي استيقن أنه أحدث قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال حديث حسن ( وهذا لفظ حديث أبان ) دون nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ( وقال معمر وعلي بن المبارك ) والحاصل أن nindex.php?page=showalam&ids=17235هشاما الدستوائي عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قال عياض من غير ذكر أبيه ، وقال أبان عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير هلال بن عياض ، وأما معمر وعلي بن المبارك فقالا عياض بن هلال ، وقال الأوزاعي عياض بن أبي زهير قال الحافظ : عياض بن هلال وقيل ابن أبي زهير الأنصاري ، وقال بعضهم هلال بن عياض وهو مرجوح مجهول تفرد nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير بالرواية عنه انتهى .