يسجد سجدتي السهو كما جزم به أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره أنه يسجد لترك التشهد وإن أتى بالجلوس كما في النيل ، وبوب الترمذي باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا .
( إذا قام الإمام ) أي شرع في القيام ، وفي معناه المنفرد ( في الركعتين ) أي بعدهما من الثلاثية أو الرباعية قبل أن يقعد ويتشهد ( فإن ذكر ) أي تذكر أن عليه بقية من الصلاة ( قبل أن يستوي قائما ) سواء يكون إلى القيام أقرب أو إلى القعود ، واختاره الشيخ ابن الهمام من الحنفية ، ويؤيده الحديث ( فليجلس ) . وفي وجوب سجود السهو عليه حينئذ عن اختلاف بين المشايخ الحنفية والأصح عندهم عدم الوجوب لأن فعله لم يعد قياما فكان قعودا . كذا في غنية المستملي . وقال ابن حجر المكي من الشافعية : ظاهر الحديث أن قوله الآتي : ويسجد سجدتي السهو خاص بالقسم الثاني فلا يسجد هنا للسهو وإن كان إلى القيام أقرب وهو الأصح عند جمهور أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وصححه النووي في عدة من كتبه واستدل له بالحديث الصحيح nindex.php?page=hadith&LINKID=840236لا سهو في وثبة من الصلاة إلا قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام . انتهى .
قال الشوكاني : وتمسك بهذا الحديث من قال : إن السجود إنما هو لفوات التشهد لا لفعل القيام ، وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وعلقمة والأسود nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل إلى أنه يجب السجود لفعل القيام لما روي عن أنس " أنه - صلى الله عليه وسلم - تحرك للقيام في الركعتين الآخرتين من العصر على جهة السهو فسبحوا له فقعد ثم سجد للسهو " [ ص: 261 ] أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني موقوفا عليه وفي بعض طرقه أنه قال هذه السنة . قال الحافظ : ورجاله ثقات . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن ابن عمر من حديثه بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=840776لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام وهو ضعيف انتهى .
( فإن استوى قائما ) ولفظ أحمد في مسنده " وإن استتم قائما " ( فلا يجلس ) لتلبسه بفرض فلا يقطعه ( ويسجد ) بالرفع ( سجدتي السهو ) لتركه واجبا وهو القعدة الأولى والحديث فيه أنه لا يجوز العود إلى القعود والتشهد بعد الانتصاب الكامل لأنه قد تلبس بالفرض فلا يقطعه ويرجع إلى السنة ، وقيل يجوز له العود ما لم يشرع في القراءة فإن عاد عالما بالتحريم بطلت لظاهر النهي . ولأنه زاد قعودا وهذا إذا تعمد العود ، فإن عاد ناسيا لم تبطل صلاته ، وأما إذا لم يستتم القيام فإنه يجب عليه العود لقوله في الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=840777إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس كذا في نيل الأوطار ( قال أبو داود وليس في كتابي ) هذا حديث واحد ( عن جابر ) بن يزيد بن الحارث ( الجعفي ) الكوفي ( إلا هذا الحديث ) وجابر الجعفي هذا أحد علماء الشيعة يؤمن برجعة nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب . قال الثوري : كان جابر ورعا في الحديث ، وقال شعبة : صدوق ، وإذا قال حدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : إن جابرا ثقة . هذا قول المعدلين فيه ، وأما أقوال الجارحين فقال أيوب : كذاب . وقال إسماعيل بن أبي خالد : اتهم بالكذب . وتركه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة النعمان الكوفي : ما رأيت أكذب من جابر الجعفي ، وقال ليث بن أبي سليم : كذاب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره متروك ، وتركه سفيان بن عيينة وقال الجوزجاني كذاب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : عامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة ، وليس لجابر بن الجعفي في nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأبي داود سوى حديث واحد في سجود السهو وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان يقول إن عليا يرجع إلى الدنيا . وقال زائدة : جابر الجعفي رافضي يشتم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - . والحاصل أن جابرا ضعيف رافضي لا يحتج به . كذا في غاية المقصود .
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ، وفي إسناده جابر الجعفي ولا يحتج به .