1039 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى بن فارس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله بن المثنى حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12319أشعث عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد يعني الحذاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن أبي المهلب عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين nindex.php?page=hadith&LINKID=672798أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم
كما قاله الحنفية .
( عن عمران بن حصين ) والحديث أخرجه الترمذي وقال حسن غريب ، وروى ابن سيرين عن أبي المهلب وهو عم أبي قلابة غير هذا الحديث ، وروى محمد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب ، وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ، ويقال معاوية بن عمرو ، وقد روى عبد الوهاب الثقفي وهشيم وغير واحد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة بطوله وهو حديث عمران بن حصين " nindex.php?page=hadith&LINKID=840784أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم في ثلاث ركعات من العصر فقام رجل يقال له الخرباق " .
واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم ، وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم وإذا سجدهما قبل التسليم لم يتشهد وهو [ ص: 267 ] قول أحمد وإسحاق قالا : إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد . انتهى . والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه .
قلت : وفي سياق حديث سنن أبي داود ، الذي تقدم في باب السهو في السجدتين وفي غير سننه أن هذا السهو سهوه - صلى الله عليه وسلم - الذي في خبر ذي اليدين فإنه فيه بعد أن ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إلى قوله ثم رفع وكبر ما لفظه فقيل لمحمد بن سيرين الراوي سلم في السهو فقال لم أحفظه من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم . وفي السنن أيضا من حديث عمران بن حصين قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=840785سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاث ركعات من العصر ثم دخل فقام إليه رجل يقال الخرباق كان طويل اليدين إلى قوله فقال أصدق فقالوا : نعم فصلى تلك الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتيها ثم سلم " رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي . ويحتمل أنها تعددت القصة . وفي الحديث دليل على أنه يستحب عقب الصلاة كما تدل له الفاء . وفيه تصريح بالتشهد . قيل ولم يقل أحد بوجوبه ولفظ تشهد يدل على أنه أتى بالشهادتين وبه قال بعض العلماء ، وقيل : يكفي التشهد الأوسط واللفظ في الأول أظهر . وفيه دليل على شرعية التسليم كما يدل له رواية عمران بن الحصين التي ذكرناها لا الرواية التي في الباب فإنها ليست بصريحة أن التسليم كان لسجدتي السهو ، فإنها تحتمل أنه لم يكن سلم للصلاة وأنه سجد لها قبل السلام ثم سلم تسليم الصلاة ، قاله في سبل السلام .
وفي نيل الأوطار : اختلف أهل العلم هل حديث عمران هذا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتقدم حكاية لقصة واحدة أو لقصتين مختلفتين ، والظاهر ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة ومن تبعه من التعدد لأن دعوى الاتحاد تحتاج إلى تأويلات متعسفة والله أعلم .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وقال الترمذي : حسن غريب انتهى .