صفحة جزء
باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة

1040 حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال
( إذا سلم ) أي من الصلاة ( كيما ينفذ ) بضم الفاء وبذال معجمة أي [ ص: 268 ] يمضين ويتخلصن من مزاحمة الرجال . والحديث فيه أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط في الاجتناب ما قد يفضي إلى المحذور ، واجتناب مواقع التهم ، وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت . ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط لا يستحب هذا المكث ، وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة " أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا سلم لا يقعد إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام " قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية