( يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد ) : وليس الغسل بالصاع والوضوء بالمد للتحديد والتقدير ، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما اقتصر على الصاع وربما زاد .
وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديثي الباب ، وحمله الأكثرون على الاستحباب لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله صلى الله عليه وسلم من الصحابة [ ص: 135 ] قدرهما بذلك ، ففي مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة مثله ، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد أيضا عن جابر مثله ، وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة ، وهو أيضا في حق من يكون خلقه معتدلا . كذا في الفتح ويجيء بعض بيانه إن شاء الله تعالى في باب مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل .
قال المنذري : في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد يعد في الكوفيين ولا يحتج بحديثه .