صفحة جزء
باب صلاة الرجل التطوع في بيته

1043 حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا
( اجعلوا في بيوتكم ) بكسر الباء وضمها ( من صلاتكم ) أي بعض صلاتكم التي هي النوافل مؤداة في بيوتكم ، وقوله من صلاتكم مفعول أول ، وفي بيوتكم مفعول ثان قدم على الأول للاهتمام بشأن البيوت وأن من حقها أن يجعل لها نصيب من الطاعات ، لتصير منورة لأنها مأواكم ومنقلبكم ، وليست كقبوركم التي لا تصلح لصلاتكم . كذا في المرقاة .

[ ص: 270 ] وقال النووي : ولا يجوز حمله على الفريضة . وفي الصحيحين : صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وإنما شرع ذلك لكونه أبعد من الرياء ولتنزل الرحمة فيه والملائكة .

وفي حديث ذكر ابن الصلاح أنه مرسل فضل صلاة النفل فيه على فعلها في المسجد كفضل صلاة الفريضة في المسجد على فعلها في البيت لكن قال صاحب قوت الأحياء إن ابن الأثير ذكره في معرفة الصحابة عن عبد العزيز بن ضمرة بن حبيب عن أبيه عن جده حبيب بن ضمرة ، ورواه الطبراني وأسند مرفوعا بنحوه ما تقدم عن صهيب بن النعمان عنه - صلى الله عليه وسلم - ويستثنى من ذلك نفل يوم الجمعة وركعتا الطواف والإحرام والتراويح الجماعة ( ولا تتخذوها قبورا ) أي مثل القبور التي ليست محلا للصلاة بأن لا تصلوا فيها كالميت الذي انقطعت عنه الأعمال ، أو المراد لا تجعلوا بيوتكم أوطانا للنوم لا تصلون فيها فإن النوم أخو الموت . ذكره القسطلاني .

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية