( رأى قوما ) : وتمام الحديث كما أخرجه مسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=752597رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضئوا وهم عجال فانتهينا إليهم " ( وأعقابهم ) : جمع عقب بفتح العين وكسر القاف وبفتح العين وكسرها مع سكون القاف : مؤخر القدم إلى موضع الشراك ( تلوح ) : تظهر يبوستها ويبصر الناظر فيها بياضا لم يصبه الماء وفي رواية مسلم تلوح لم يمسها الماء ( فقال ) : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ويل ) : جاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء ، واختلف في معناه على أقوال أظهرها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=752598ويل واد في جهنم " قاله الحافظ ( للأعقاب ) : اللام للعهد ، ويلتحق بها ما يشاركها في ذلك ، معناه : ويل [ ص: 139 ] لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها ، وقيل : إن العقب مخصوص بالعقاب إذا قصر في غسله ( من النار ) : بيان للويل ( أسبغوا الوضوء ) : أي أكملوه وأتموه ولا تتركوا أعضاء الوضوء غير مغسولة ، والمراد بالإسباغ هاهنا إكمال الوضوء ، وإبلاغ الماء كل ظاهر أعضائه وهذا فرض ، والإسباغ الذي هو التثليث سنة ، والإسباغ الذي هو التسييل شرط ، والإسباغ الذي هو إكثار الماء من غير إسراف الماء فضيلة ، وبكل هذا يفسر الإسباغ باختلاف المقامات كذا في اللمعات . وقال شيخ شيخنا العلامة محمد إسحاق المحدث الدهلوي : الإسباغ على ثلاثة أنواع : فرض وهو استيعاب المحل مرة ، وسنة وهو الغسل ثلاثا ، ومستحب وهو الإطالة مع التثليث . انتهى .
والحديث استدل به على عدم جواز مسح الرجلين من غير الخفين . قال النووي : وهذه مسألة اختلف الناس فيها على مذاهب ، فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحهما ، ولا يجب المسح مع الغسل ، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع انتهى كلامه . قال في التوسط : وفيه نظر ، فقد نقل ابن التين التخيير عن بعض الشافعيين ورأى عكرمة يمسح عليهما ، وثبت عن جماعة يعتد بهم في الإجماع بأسانيد صحيحة كعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وآخرين . انتهى . وفي فتح الباري : فقد تمسك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى : وأرجلكم عطفا على وامسحوا برءوسكم فذهب إلى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين ، فحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة والثابت عنه خلافه ، وعن عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وقتادة وهو قول الشيعة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري الواجب الغسل أو المسح ، وعن بعض أهل الظاهر يجب الجمع بينهما . انتهى . قلت : قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو مبين لأمر الله تعالى ، وقد قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عنبسة الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وغيره مطولا في فضل الوضوء ، ثم يغسل قدميه كما أمره الله تعالى . ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وأنس ، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك ، قاله الحافظ في الفتح . وقال الكرماني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وفيه رد للشيعة المتمسكين بظاهر قراءة { وأرجلكم } بالجر وما روي عن علي وغيره فقد ثبت عنهم الرجوع . انتهى . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ . والله أعلم . قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه واتفق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم على إخراجه عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمر بنحوه .