[ ص: 290 ] ( عن عبيد الله عن نافع ) قال النووي : في هذا الحديث دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من أعذار وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها وتحمل المشقة لقوله في الرواية الثانية nindex.php?page=hadith&LINKID=840816ليصل من شاء في رحله وأنها مشروعة في السفر وأن الأذان مشروع في السفر . وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن يقول ألا صلوا في رحالكم في نفس الأذان . وفي حديث ابن عمر أنه قال في آخر ندائه ، والأمران جائزان ، نص عليهما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، فيجوز بعد الأذان وفي أثنائه لثبوت السنة فيهما ، لكن قوله بعده أحسن ليبقى نظم الأذان على وضعه . ومن أصحابنا من قال : لا يقوله إلا بعد الفراغ وهذا ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ، ولا منافاة بينهما لأن هذا حري في وقت وذاك في وقت وكلاهما صحيح .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم .