( عن طارق بن شهاب ) بن عبد شمس الأحمسي البجلي الكوفي أدرك الجاهلية ورأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس منه سماع وغزا في خلافة أبي بكر وعمر ثلاثا وثلاثين أو أربعا وثلاثين غزوة وسرية ، ومات سنة اثنين وثمانين ذكره في السبل ( قال الجمعة حق ) أي ثابت فرضيتها بالكتاب والسنة ( واجب ) أي فرض مؤكد ( على كل مسلم ) فيه رد على القائل بأنها فرض كفاية ( في جماعة ) لأنها لا تصح إلا بجماعة مخصوصة بالإجماع ، وإنما اختلفوا في العدد الذي تحصل به وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام ولا يشترط كونهم ممن حضر الخطبة وقال : اثنان سوى الإمام . وقال ابن حجر المكي : ومذهبنا أنه لا بد من أربعين كاملين .
[ ص: 293 ] قلت : ويجيء تحقيق ذلك في شرح الباب الآتي ( أو امرأة ) فيه عدم وجوب الجمعة على النساء ، أما غير العجائز فلا خلاف في ذلك ، وأما العجائز فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يستحب لهن حضورها ( أو صبي ) : فيه أن الجمعة غير واجبة على الصبيان وهو مجمع عليه ( أو مريض ) فيه أن المريض لا تجب عليه الجمعة إذا كان الحضور يجلب عليه مشقة ، وقد ألحق به الإمام أبو حنيفة الأعمى ، وإن وجد قائدا لما في ذلك من المشقة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه غير معذور عن الحضور إن وجد قائدا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا جمعة على المريض الذي لا يقدر على شهود الجمعة إلا بأن يزيد في مرضه أو يبلغ به مشقة غير محتملة ، وكذلك من كان في معناه من أهل الأعذار . انتهى
وقوله " عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض " هكذا في النسخ بصورة المرفوع . قال السيوطي : وقد يستشكل بأن المذكورات عطف بيان لأربعة وهو منصوب لأنه استثناء من موجب ، والجواب أنها منصوبة لا مرفوعة وكانت عادة المتقدمين أن يكتبوا المنصوب بغير ألف ويكتبوا عليه تنوين النصب ذكره النووي في شرح مسلم .
قال السيوطي : ورأيته أنا في كثير من كتب المتقدمين المعتمدة ، ورأيته في خط الذهبي في مختصر المستدرك : وعلى تقدير أن تكون مرفوعة تعرب خبر مبتدأ انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أجمع الفقهاء على أن النساء لا جمعة عليهن ، فأما العبيد فقد اختلفوا فيهم فكان الحسن وقتادة يوجبان على العبد الجمعة إذا كان مخارجا ، وكذا قال الأوزاعي ، وأحسب أن مذهب داود إيجاب الجمعة عليه .
وقد روي عن الزهري أنه قال إذا سمع المسافر الأذان فليحضر الجمعة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي نحو من ذلك . وفيه دلالة على أن فرض الجمعة من فروض الأعيان ، وهو ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقد علق القول فيه . وقال أكثر الفقهاء هو من فروض الكفاية وليس إسناد هذا الحديث بذاك . وطارق بن شهاب لا يصح له سماع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أنه قد لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى . ويجيء الجواب عن ذلك .
( ولم يسمع منه شيئا ) وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : ليست له صحبة والحديث الذي رواه مرسل انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق [ ص: 294 ] الفقيه أخبرنا عبيد بن محمد العجلي حدثني العباس بن عبد المطلب العنبري حدثني إسحاق بن منصور حدثنا هريم بن سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=840818الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض أسنده عبيد بن محمد وأرسله غيره ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : بإسناده رواية أبي داود ثم قال أحمد : nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذا هو المحفوظ مرسل وهو مرسل جيد وله شواهد ذكرناها في كتاب السنن وفي بعضها المريض وفي بعضها المسافر . انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب قال : " رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وغزوت في خلافة أبي بكر " . قال ابن حجر : وهذا إسناد صحيح ، وبهذا الإسناد قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=840819قدم وفد بجيلة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال ابدءوا بالأحمسيين ودعا لهم قال الحافظ ابن حجر إذا ثبت أنه لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو صحابي على الراجح ، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح .
وقد أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عدة أحاديث وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته . انتهى . وقال الحافظ زين العراقي : فإذا قد ثبتت صحبته فالحديث صحيح وغايته أن يكون مرسل صحابي وهو حجة عند الجمهور إنما خالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق الإسفراييني بل ادعى بعض الحنفية الإجماع على أن مرسل الصحابي حجة انتهى قلت : على أنه قد اندفع الإعلال بالإرسال بما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من ذكر أبي موسى .
وفي الباب عن جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=155وتميم الداري عند nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي nindex.php?page=showalam&ids=11797والحاكم أبي أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط وكلها ضعيفة . قاله الحافظ في التلخيص .