( فقال أصاب السنة ) الحديث رجاله رجال الصحيح ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه ، وأكثر الفقهاء أنه لا ترخيص لأن دليل وجوبها لم يفصل وأحاديث الباب ترد عليهم وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا أن الترخيص يختص بمن كان خارج المصر ، واستدل له بقول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان " من أراد من أهل العوالي أن يصلي معنا الجمعة فليصل ومن أحب أن ينصرف فليفعل " ورده بأن قول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان لا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم - قاله الشوكاني . قال في رحمة الأمة إذا اتفق يوم عيد يوم جمعة فالأصح عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد بصلاة العيد ، وأما من حضر من أهل القرى فالراجح عنده سقوطها عنهم فإذا صلوا العيد جاز لهم أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة . وقال أبو حنيفة [ ص: 304 ] بوجوب الجمعة على أهل البلد . وقال أحمد لا تجب الجمعة لا على أهل القرى ولا على أهل البلد بل يسقط فرض الجمعة بصلاة العيد ويصلون الظهر . وقال عطاء تسقط الجمعة والظهر معا في ذلك اليوم فلا صلاة بعد العيد إلا العصر . انتهى . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان عن ابن عباس نحوه مختصرا .