( إذا مالت الشمس ) أي زالت الشمس . قال الطيبي : أي يزيد على الزوال مزيدا يحس ميلانها . وفي المرقاة : أي مالت إلى الغروب وتزول عن استوائها بعد تحقق الزوال . انتهى . قال الشيخ العارف nindex.php?page=showalam&ids=14603عبد القادر الجيلاني في غنية الطالبين : فإذا أردت أن تعرف ذلك فقس الظل بأن تنصب عمودا أو تقوم قائما في موضع من الأرض مستويا معتدلا ثم علم على منتهى الظل بأن تخط خطا ثم انظر أينقص أو يزيد ، فإن رأيته ينقص علمت أن الشمس لم تزل بعد ، وإن رأيته قائما لا يزيد ولا ينقص فذلك قيامها وهو نصف [ ص: 318 ] النهار لا يجوز الصلاة حينئذ فإذا أخذ الظل في الزيادة فذلك زوال الشمس فقس من حد الزيادة إلى ظل ذلك الشيء الذي قست به طول الظل فإذا بلغ إلى آخر طوله فهو آخر وقت الظهر انتهى . وقد أطال رحمه الله كلاما حسنا . والحديث فيه إشعار بمواظبته - صلى الله عليه وسلم - على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال حسن صحيح .