1087 حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد nindex.php?page=hadith&LINKID=672842أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان خلافة nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وكثر الناس أمر nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15424النفيلي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر ثم ساق نحو حديث يونس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة عن nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد يعني ابن إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد بلال ثم ذكر معناه حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى بن فارس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ابن أخت نمر أخبره قال ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد وساق هذا الحديث وليس بتمامه
( حين يجلس الإمام على المنبر ) قال المهلب : الحكمة في جعل الأذان في هذا المحل ليعرف الناس جلوس الإمام على المنبر ، فينصتون له إذا خطب . قال الحافظ : وفيه نظر لمن عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وغيره ، من طريق ابن إسحاق في هذا الحديث أن بلالا كان يؤذن على باب المسجد . فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات ، نعم لما زيد الأذان الأول كان للإعلام وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات ( فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس ) أي بالمدينة كما هو مصرح به في رواية عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وكان أمره بذلك بعد [ ص: 320 ] مضي مدة من خلافته كما عند أبي نعيم في المستخرج ( بالأذان الثالث ) في رواية : " فأمر nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بالنداء الأول " وفي رواية " التأذين الثاني أمر به nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان " ولا منافاة لأنه سمي ثالثا باعتبار كونه مزيدا ، وأولا باعتبار كونه فعله مقدما على الأذان والإقامة وثانيا باعتبار الأذان الحقيقي لا الإقامة ، قال في عمدة القاري : الأذان الثالث الذي هو الأول في الوجود لكنه ثالث باعتبار شرعيته باجتهاد nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار فصار إجماعا سكوتيا ، وإنما أطلق الأذان على الإقامة لأنها إعلام كالأذان . انتهى .
( على الزوراء ) بفتح الزاي وسكون الواو بعدها راء ممدودة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هي موضع بسوق المدينة . قال الحافظ : وهو المعتمد . وقال ابن بطال : هو حجر كبير عند باب المسجد ، ورد بما عند nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن الزهري أنها دار بالسوق يقال لها الزوراء ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني " فأمر بالنداء الأول على دار يقال لها الزوراء فكان يؤذن له عليها ، فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول ، فإذا نزل أقام الصلاة " .
( فثبت الأمر على ذلك ) أي الأذان الثالث الذي هو الأول في الوجود قال في الفتح : والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه كان خليفة مطاع الأمر ، لكن ذكر الفاكهاني أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج وبالبصرة زياد . قال الحافظ : وبلغني أن أهل الغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر قال " الأذان الأول يوم الجمعة بدعة " فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار ، ويحتمل أن يريد أنه لم يكن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة ، وتبين بما مضى أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسا على بقية الصلوات وألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب ، وأما ما أحدث الناس قبل الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فهو في بعض البلاد دون بعض ، واتباع السلف الصالح أولى . كذا في الفتح . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
( كان يؤذن بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) قال في لسان العرب : قال الفراء في [ ص: 321 ] تفسير قوله تعالى جعلناها نكالا لما بين يديها يعني المسخة جعلت نكالا لما مضى من الذنوب ولما تعمل بعدها ويقال بين يديك كذا لكل شيء أمامك ، قال الله - عز وجل - من بين أيديهم ومن خلفهم وقال الزجاج في قوله تعالى ولا بالذي بين يديه أراد بالذي بين يديه الكتب المتقدمة . انتهى . وقال الخفاجي في عناية الراضي : وقيل الذي بين يديه يوم القيامة ، فيكون بين يديه عبارة عن المستقبل ، فإنه يراد به ما مضى وقد يراد به ما سيأتي . انتهى .
وقال الجوهري : يقال إن بين يدي الساعة أهوالا ، أي قدامها . انتهى . وهكذا في القاموس . وفي تفسير لباب التأويل للخازن : لما بين يديه من مجاز الكلام ، وذلك أن ما بين يديه فهو أمامه ، فقيل لكل شيء تقدم على الشيء هو بين يديه لغاية ظهوره واشتهاره .
قال أبو بكر بن الأنباري : اليدان تستعملهما العرب في المجاز على معنى التقدمة ، تقول هذه تكون في الفتن بين يدي الساعة ، يريدون قبل أن تقوم الساعة ، تشبيها وتمثيلا بما إذا كانت يدا الإنسان تتقدمانه . انتهى . قال في المدارك ما بين أيدينا أي له ما قدامنا . وقال في الجلالين ما بين أيدينا أي أمامنا . وهذا الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريق محمد بن إسحاق بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=3507908إن بلالا كان يؤذن على باب المسجد " .
والحاصل أن بين يديه يستعمل لكل شيء يكون قدامه وأمامه ، سواء كان قريبه أو بعيده . والمعنى أن بلالا كان يؤذن قدام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمامه إذا جلس النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر يوم الجمعة ، لكن لا يؤذن قدامه عند المنبر متصلا به كما هو المتعارف الآن في أكثر بلاد الهند إلا ما عصمه الله تعالى ، لأن هذا ليس موضع الأذان وتفوت منه فائدة الأذان ، بل كان يؤذن ( على باب المسجد ) وهذا كالتفسير لما بين يدي ، لأن بين يدي بمعنى قدام وأمام وهما ظرفان مبهمان . قال في القاموس : قدام كزنار ضد الوراء والأمام نقيض الوراء ، كقدام يكون اسما ظرفا . انتهى .
وفسر المبهم من المكان بالجهات الست وهي أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت وما في معناه ، فإن أمام زيد مثلا يتناول جميع ما يقابل وجهه إلى انقطاع الأرض فيكون مبهما . قاله الجامي في شرح الكافية . وقال بعض محشيه : والمبهم هو الذي لا حد ولا نهاية له انتهى . فتعين أنه لا يراد بقوله بين يديه قدام النبي - صلى الله عليه وسلم - عند المنبر بل على باب المسجد ، ويؤيده ما نقل حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر عن مالك بن أنس الإمام أن الأذان بين [ ص: 322 ] يدي الإمام ليس من الأمر القديم .
وقال الزرقاني في شرح المواهب : قال الشيخ خليل بن إسحاق في التوضيح شرح كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : واختلف النقل هل كان يؤذن بين يديه عليه الصلاة والسلام أو على المنار ، الذي نقله أصحابنا أنه كان على المنار ، نقله عبد الرحمن بن القاسم عن مالك في " المجموعة " كتاب له . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في كافيه - اسم كتاب له في الفقه - عن مالك أن الأذان بين يدي الإمام ليس من الأمر القديم انتهى .
وقال في المرقاة : نقل بعض المالكية عن ابن القاسم عن مالك أنه في زمنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن بين يديه بل على المنارة . انتهى . وقال الإمام ابن الحاج محمد المالكي في كتاب المدخل : إن السنة في أذان الجمعة إذا صعد الإمام على المنبر أن يكون المؤذن على المنار ، كذلك كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان - رضي الله عنهم - ، وكان المؤذنون ثلاثة يؤذنون واحدا بعد واحد ، ثم زاد nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أذانا آخر بالزوراء وأبقى الأذان الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنار والخطيب على المنبر إذ ذاك ، ثم إنه لما أن تولى هشام بن عبد الملك أخذ الأذان الذي فعله nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بالزوراء وجعله على المنار ، وكان المؤذن واحدا يؤذن عند الزوال ، ثم نقل الأذان الذي كان على المنار حين صعود الإمام على المنبر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان بين يديه وكانوا يؤذنون ثلاثة فجعلهم يؤذنون جماعة ويستريحون .
قال علماؤنا : وسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى أن تتبع ، فقد بان أن فعل ذلك في المسجد بين يدي الخطيب بدعة ، وأن أذانهم جماعة أيضا بدعة أخرى ، فتمسك بعض الناس بهاتين البدعتين وهما مما أحدثه هشام بن عبد الملك ثم تطاول الأمر على ذلك حتى صار بين الناس كأنه سنة معمول بها انتهى كلامه . وما قاله ابن الحاج حسن جدا غير أني لم أقف على نقل صريح أن المؤذنين كانوا ثلاثة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وكلهم يؤذنون يوم الجمعة واحدا بعد واحد ، بل سيجيء أنه لم يكن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مؤذن واحد بلال والله أعلم .
ثم قال ابن الحاج فصل في النهي عن الأذان في المسجد ، إن للأذان ثلاثة مواضع المنار وعلى سطح المسجد وعلى بابه ، وإذا كان ذلك كذلك فيمنع من الأذان في جوف المسجد لوجوه ، أحدها أنه لم يكن من فعل من مضى ، الثاني أن الأذان إنما هو نداء للناس ليأتوا إلى المسجد ومن كان فيه فلا فائدة لندائه لأن ذلك تحصيل حاصل ، ومن كان في بيته فإنه لا يسمعه من المسجد غالبا ، وإذا كان الأذان في المسجد على هذه الصفة فلا فائدة له ، وما ليس فيه فائدة يمنع .
وقال في [ ص: 323 ] فصل موضع الأذان : ومن السنة الماضية أن يؤذن المؤذن على المنار فإن تعذر ذلك فعلى سطح المسجد ، فإن تعذر ذلك فعلى بابه . وكان المنار عند السلف بناء يبنونه على سطح المسجد انتهى .
فإن قلت : قال صاحب الهداية : وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر بذلك جرى التوارث ولم يكن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا هذا الأذان انتهى . وقال العلامة العيني في البناية شرح الهداية في تفسير التوارث يعني هكذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والأئمة من بعده إلى يومنا هذا ، ولفظ التوارث إنما يستعمل في أمر خطر وشرف يقال توارث المجد كابرا عن كابر أي كبيرا عن كبير في القدر والشرف ، وقيل هي حكاية العدل عن العدل انتهى .
قلت : هذه المذكورة عبارة الهداية وهكذا في عامة كتب الحنفية لا اختلاف بينهم . ومعنى هذا الكلام أن الخطيب إذا جلس على المنبر بحيث يكون على المنارة أو المئذنة أو على باب المسجد أو على السطح ويكون المؤذن قريبا من الخطيب عند المنبر جرى التوارث . وأنت خبير أن الفقيه الإمام برهان الدين مؤلف الهداية من الأئمة الكبار لكن لا يقبل منه دعوى التوارث على ذلك إلا بنقل صريح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولم يثبت قط فيما أعلم ، بل يبطل دعوى التوارث ما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن مالك الإمام كما تقدم .
وما وقع في تفسير جويبر عن الضحاك عن nindex.php?page=showalam&ids=15522برد بن سنان عن مكحول عن معاذ أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمر مؤذنين أن يؤذنا للناس الجمعة خارجا من المسجد حتى يسمع الناس وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين فضعيف جدا قال الحافظ وهذا الأثر منقطع بين مكحول ومعاذ ولا يثبت لأن معاذا كان خرج من المدينة إلى الشام في أول ما غزوا الشام واستمر إلى أن مات بالشام في طاعون عمواس ، وقد تواردت الروايات أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان هو الذي زاده فهو المعتمد انتهى . وجويبر بن سعيد المفسر صاحب الضحاك متروك الحديث قاله nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهما . وقال ابن معين ليس بشيء ، وقال الجوزاني لا يشتغل به . وضحاك بن مزاحم ضعفه يحيى بن سعيد ووثقه الأكثرون .
أما حديث السائب فأخرجه الأئمة الستة إلا مسلما ، وأيضا أخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه في مسنديهما وابن خزيمة في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في السنن والمعرفة nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود في المنتقى ، ويدور إسناد حديث السائب على nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري ، وروى عن الزهري سبعة أنفس ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=15136وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=16581وعقيل بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد وصالح nindex.php?page=showalam&ids=16043وسليمان التيمي nindex.php?page=showalam&ids=16903ومحمد بن إسحاق لكن هؤلاء السبعة غير محمد بن إسحاق ، ما ذكروا في روايته موضع الأذان ، وما قالوا لفظ بين يديه ولا غيره من الألفاظ المخبرة لتعين المكان . نعم ذكروا وقت الأذان وهو حين جلوس الإمام على المنبر ، وأما محمد بن إسحاق فذكر في روايته موضع الأذان وهو بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على باب المسجد .
وقال الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد شرح الموطأ بعد سرد الروايات : وقال ابن إسحاق في هذا الحديث عن الزهري عن السائب بن يزيد قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=3507914كان يؤذن بين يدي [ ص: 325 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر " ذكر أبو داود حدثنا النفيلي عن nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة عن ابن إسحاق ثم ساق حديث يونس الذي تقدم وفي حديث ابن إسحاق هذا مع حديث مالك ويونس ما يدل على أن الأذان كان بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أن الأذان الثاني عند باب المسجد والثالث أحدثه nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان على الزوراء انتهى كلامه .
فهذا nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قد قيد الأذان الذي يكون بين يدي الإمام أن يكون عند باب المسجد وهذا هو الصحيح ، ولم يثبت حرف واحد في الأذان مستقبل الإمام محاذيا به عند المنبر كما هو المتعارف الآن .
فإن قلت من أذن في الباب كيف يكون بين يدي الإمام ومستقبله قلت : قد عرفت أن بين يدي بمعنى أمام وهو يتناول جميع ما يقابل وجهه إلى انقطاع الأرض ، فإذا أذن الرجل في باب المسجد صار أمام الخطيب ومستقبله لأن باب المسجد يكون غالبا مستقبل المنبر وهكذا حال المساجد من خير القرون إلى يومنا هذا . أخرج ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا عبد الصمد عن المستمر بن الريان قال " رأيت أنسا عند الباب الأول يوم الجمعة قد استقبل المنبر " هذا ملخص من غاية المقصود والمطالب الرفيعة والله أعلم .